مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 501
نمايش فراداده

كثيرين من الاصحاب و أشاروا الي ترجيحه و اجتجوا بان الدعاء في الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء السجود و التشهد ( و الثاني ) يستحب و هذا هو الصحيح عند الاصحاب و فى الدليل و هو اختيار ابى زيد المروزي إمام طريقة اصحابنا الخراسانيين و القاضي أبو الطيب في تعليقه و فى المنهاج و الشيخ ابي محمد و ابن الصباغ و المتولي و الغزالي و الشيح نصر المقدسي في كتبه الثلاث الانتخاب و التهذيب و الكافي و آخرين قال صاحب البيان و هو قول أكثر اصحابنا و اختاره من اصحابنا الجامعين بين الفقة و الحديث الامام الحافظ أبو بكر البيهقي و احتج له البيهقي بما رواه باسناد له صحيح أو حسن عن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله تعالى عنهم قال " لقد رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم كلما صلي الغداة يرفع يديه يدعو عليهم يعني علي الذين قتلوهم " قال البيهقي رحمه الله تعالي و لان عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رفعوا أيديهم في القنوت ثم روى عن أبي رافع قال " صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع و رفع يديه و جهر بالدعاء " قال البيهقي هذا عن عمر صحيح و روى عن على بن ابي طالب رضي الله عنه باسناد فيه ضعف و روى عن ابن مسعود و أبى هريرة رضي الله تعالي عنهما في قنوت الوتر و اما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فان قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف و إن قلنا يرفع فوجهان ( أشهرهما ) انه يستحب و ممن قطع به القاضي أبو الطيب و الشيخ أبو محمد الجويني و ابن الصباغ و المتولي و الشيخ نصر في كتبه و الغزالي