مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و صاحب البيان ( و الثاني ) لا يمسح و هذا هو الصحيح صححه البيهقي و الرافعي و آخرون من المحققين قال البيهقي لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا و إن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر و لا أثر و لا قياس فالأَولى أن لا يفعله و يقتصر علي ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة ثم روى باسناده حديثا من سنن أبى داود عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضى الله تعالي عنهما " أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال سلوا الله ببطون كفوفكم و لا تسألوه بظهورها فإذا فرعتم فامسحوا بها وجوهكم " قال أبوا داود روى هذا الحديث من وجه عن محمد بن كعب كلها واهية هذا متنها و هو ضعيف أيضا ثم روى البيهقي عن علي الباشانى قال سألت عبد الله - يعنى ابن المبارك - عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال لم أجد له ثبتا قال علي و لم أره يفعل ذلك قال و كان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر و كان يرفع يديه هذا آخر كلام البيهقي في كتاب السنن و له رسالة مشهورة كتبها إلي الشيخ أبى محمد الجوينى أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت و بسط الكلام في ذلك و أما حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله تعالي عليه و سلم " كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه " رواه الترمذ ى و قال حديث غريب انفرد به حماد ابن عيسى و حماد هذا ضعيف و ذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتابه الاحكام و قال الترمذي و هو حديث صحيح و غلط في قوله أن الترمذي قال هو حديث صحيح و انما قال غريب و الحاصل لاصحابنا ثلاثة أوجه ( الصحيح ) يستحب رفع يديه دون مسح الوجه ( و الثاني ) لا يستحبان ( و الثالث ) يستحبان و أما الوجه من الصدر و غيره فاتفق أصحابنا علي أنه لا يستحب بل قال ابن الصباغ و غيره هو مكروه و الله أعلم ( السادسة ) إذا قنت الامام في الصبح هل يجهر بالقنوت فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين و حكاهما جماعة من العراقيين و منهم صاحب الحاوى ( أحدهما ) لا يجهر كالتشهد و كسائر الدعوات ( و أصحهما ) يستحب الجهر و به قطع أكثر العراقيين و يحتج له بالحديث الذي سنذكره ان شاء الله تعالي قريبا عن صحيح البخارى في قنوت النازلة و بالقياس علي ما لو سأل الرحمة أو استعاذ من العذاب في اثناء القراءة فأن المأموم يوافقه في السوأل و لا يؤمن و بهذا استدل المتولي و أما المنفرد فيسر به بلا خلاف صرح به الماوردي و البغوى و غيرهما و أما المأموم فان قلنا لا يجهر الامام قنت و أسر و ان قلنا يجهر الامام فان كان يسمع الامام فوجهان مشهوران للخراسانين ( أصحهما ) يؤمن علي دعاء الامام و لا يقنت و بهذا قطع المصنف و الاكثرون ( و الثاني ) يتخير بين التأمين و القنوت فان قلنا يؤمن فوجهان ( أحدهما ) يؤمن في الجميع ( و أصحهما )

/ 528