حضره طعام و تاق اليه و المتيمم الذي يتيقين الماء في آخر الوقت كذا المريض الذي لا يقدر علي القيام أول الوقت و يعلم قدرته عليه في آخره بالعادة و المنفرد الذي يعلم حضور الجماعة في آخر الوقت إذا قلنا يستحب لها التأخير على ما سبق في باب التيمم قال المصنف رحمه الله ( و اما الظهر فانه ان كان في حر شديد فتقديمها أفضل لما ذكرناه و ان كان في حر شديد و تصلي جماعة في موضع تقصده الناس من البعد استحب الابراد بها بقدر ما يحصل فيئ يمشى فيه القاصد الي الصلاة لما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ) و فى صلاة الجمعة وجهان أحدهما انها كالظهر لما روى أنس رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم ( كان إذا اشتد البرد بكربها و إذا اشتد الحر ابرد بها و الثاني تقديمها أفضل بكل حال لان الناس لا يتأخرون عنها لانهم ندبوا الي التبكير إليها فلم يكن للتأخير وجه : ) ( الشرح ) حديث ابى هريرة رواه البخارى و مسلم و فيح جهنم بفتح الفآء و إسكان الياء المثناة تحت و بالحاء و هو غليانها و انتشار لهبها و وهجها و حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخارى لكن لفظه عن أنس رضي الله عنه قال " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة و إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة " هذا لفظه و ترجم له البخارى باب " إذا اشتد الحر يوم الجمعة " اما حكم المسألة فتقديم الظهر في أول وقتها في شدة الحر أفضل بلا خلاف لما سبق من الاحاديث اما في شدة الحر لمن يمضى الي جماعة و طريقه في الحر فالابراد بها سنة مستحبة علي المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي و قطع به جمهور العراقيين و الخرسانيين و فيه وجه شاذ حكاه الخراسانيون أن الايراد رخصة و انه لو تكلف المشقة وصلي في أول الوقت كان أفضل هكذا حكاه جماعات من الخراسانيين و القاضي أبو الطيب في تعليقه بهذا اللفظ و منهم أبو علي السنجي في شرح التلخيص و زعم أنه الاصح و ليس كما قال بل هذا الوجه غلط منابذ للسنن المتظاهرة فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلي الله عليه و سلم أنه أمر بالابراد و انه فعله قال اصحابنا و الحكمة فيه أن الصلاة في شدة الحر و المشي إليها يسلب الخشوع أو كماله فاستحب التأخير لتحصيل الخشوع كمن حضره طعام تتوق نفسه اليه أو كان يدافع الاخبثين و حقيقة الابراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت