و فيما تجب به قولان أظهرهما باتفاق الاصحاب و هو نصه في الجديد تجب بما تجب به الاولي فتجب الصلاتين بركعة في قول و بتكيرة في قول و هو الاظهر و الثاني و هو القديم لا تجب الظهر مع العصر الا بإدراك اربع ركعات مع ما تجب به العصر فعلى قول يشترط خمس ركعات و على قول اربع و تكبيرة و علي هذا تكون الاربع للظهر و الركعة أو التكبيرة للعصر على الصحيح المنصوص في القديم ليمكن الفراغ من الظهر و الشروع في العصر و تدرك المغرب بأربع ركعات من آخر وقت العشاء ثلاث للمغرب و ركعة للعشاء و قال أبو إسحاق المروزي الاربع للعصر و الركعة للظهر قال و يشترط في المغرب مع العشاء خمس ركعات اربع للعشاء و ركعة للمغرب قال المصنف و الاصحاب هذا الذي قاله أبو إسحاق غلط صريح مخالف للنص و الدليل فكيف يصح ان يشترط للثانية أربع ركعات و يكتفى في الاولي بركعة و هل يشترط مع ذلك زمن إمكان الطهارة فيه القولان السابقان أظهرهما لا يشترط و إذا جمعت الاقوال حصل فيما يلزم به كل صلاة في آخر وقتها أربعة أقوال أصحها قدر تكبيرة و الثاني تكبيرة و طهارة و الثالث ركعة و الرابع ركعة و طهارة و فيما يلزم به الظهر مع العصر ثمانية أقوال هذه الاربعة و الخامس قدر اربع ركعات و تكبيرة و السادس هذا و زيادة طهارة و السابع خمس ركعات و الثامن هذا و طهارة و فيما تلزم به المغرب مع العشاء اثنا عشر قولا هذه الثمانية و التاسع ثلاث ركعات و تكبيرة و العاشر ثلاث ركعات و تكبيرة و طهارة و الحادي عشر أربع ركعات و الثاني عشر هذا و طهارة ( فرع ) عادة اصحابنا يسمون هؤلاء اصحاب الاعذار فاما الكافر فتسميته معذورا ظاهرة و يسمى الكافر معذورا لانه لا يطالب بالقضاء بعد الاسلام نخفيفا عنه كما لا يطالبون تخفيفا عنهم و استدلوا على وجوب الظهر بإدراك آخر وقت العصر و وجوب المغرب بإدراك آخر وقت العشاء بأنهما كالصلاة الواحدة و وقت احداهما وقت الاخرى في حق المعذور بسفر و هذا الحكم رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف و ابن عباس و فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم و اعلم ان الاصحاب أطلقوا اشتراط اربع ركعات للزوم الظهر علي القول الضعيف و هذا محمول علي المسافر أما المسافر فانما يشترط في حقه للظهر ركعتان فقط ( فرع ) قد ذكرنا ان الصحيح عندنا انه يجب علي المعذور الظهر بإدراك ما تجب به العصر و به قال عبد الرحمن بن عوف و ابن عباس و فقهاء المدينة السبعة و أحمد و غيرهم و قال الحسن و قتادة و حماد و الثورى و أبو حنيفة و مالك و داود لا تجب قال المصنف رحمه الله ( فاما إذا ادرك جزءا من أول الوقت ثم طرأ العذر بان كان عاقلا في أول الوقت فجن أو