مجموع فی شرح المهذب جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
طاهرا فحاضت نظرت فان لم يدرك ما يسع فرض الوقت سقط الوجوب و لم يلزمه القضاء و قال أبو يحيى البلخى حكم حكم آخر الوقت فيلزمه في أحد القولين بركعة و فى الثاني بتكبيرة و المذهب الاول لانه لم يتمكن من فعل الفرض فسقط وجوبه و يخالف آخر الوقت فانه يمكنه ان يبني ما بقي على ما أدرك بعد الوقت فلزمه و ان أدرك من الوقت ما يسع للفرض ثم طرأ الجنون أو الحيض استقر الوجوب و لزم القضاء إذا زال العذر و حكي عن ابى العباس انه قال لا يستقر حتى يدرك آخر الوقت و المذهب الاول لانه وجب عليه و تمكن من ادائه فاشبه إذا وجبت الزكاة و تمكن من ادائها فلم يخرج حتى هلك المال و أما الصلاة التي بعدها فلا تلزمه و قال أبو يحيي البلخي تلزمه العصر بإدراك وقت الظهر و تلزمه العشاء بإدراك وقت المغرب كعكسه و المذهب الاول لان وقت الاولي وقت للثانية علي سبيل التبع و لهذا لا يجوز فعل الثانية في الجمع حتى يقدم الاولى بخلاف وقت الثانية فانه وقت للاولي لا علي وجه التبع و لهذا يجوز فعلها قبل الاولى ) ( الشرح ) إذا طرأ العذر الذي يمكن طرآنه و هو الجنون و الاغماء و الحيض و النفاس فان كان الماضي من الوقت دون قدر الفرض فطريقان المذهب الصحيح و به قطع الجمهور لا يجب شيء و لا يجب القضاء و قال أبو يحيي البلخي و غيره من اصحابنا حكم أول الوقت حكم آخره فيجب القضاء بإدراك ركعة في قول و تكبيرة في قول و غلطه الاصحاب بما ذكره المصنف و ان كان قد مضي من الوقت قبل وجود العذر ما يسع تلك الصلاة وجب قضأ تلك الصلاة علي الصحيح المنصوص و به قطع الاكثرون و خرج ابن سريج قولا انه لا يجب القضاء الا إذا أدرك جميع الوقت خرجه من المسافر إذا سافر في اثناء الوقت نص علي ان له القصر و لو كانت تجب باول الوقت لم يقصر و المذهب الوجوب و قد سبق الجواب عن مسألة القصر قريبا في مسألة وجوب الصلاة باول الوقت فعلى المذهب المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة حتى لو دخلت في الصلاة في أول الوقت و طولتها فحاضت فيها و قد مضى من الوقت ما يسعها لو خففتها لزمها القضاء لانها فوتتها مع التمكن و لو كان الرجل مسافرا فطرأ جنون أو إغماء أو كانت مسافرة فطرأ الحيض بعد ما مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين وجب قضاؤها لانه لو قصرها لامكنه اداؤها هكذا صرح به الاصحاب منهم الشيخ أبو محمد الجوينى في التبصرة و هل يشترط مع إمكان فعلها إمكان الطهارة فيه طريقان أحدهما لا لامكان تقديمها قبل الوقت الا إذا لم يجز تقديم طهارة صاحب الواقعة كالمتيمم