مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الثاني يجب الظهر و العصر بمقدار خمس ركعات أربع للظهر و ركعة للعصر و تجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات ثلاث للمغرب و ركعة للعشاء لان الوقت اعتبر لادراك الصلاتين فاعتبر وقت يكن الفراغ من احداهما و الشروع في الاخرى و غلط أبو اسحق في هذا فقال أربع من العصر و ركعة من الظهر و أربع من العشاء و ركعة من المغرب و هذا خلاف النص في القديم و خلاف النظر لان العصر تجب بركعة فدل على أن الاربع للظهر و خرج أبو اسحق في المسألة قولا خامسا انه يدرك الظهر و العصر بمقدار احدى الصلاتين و تكبيرة ) ( الشرح ) إذا زال الصبا أو الكفر أو الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس في آخر الوقت فان بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة بلا خلاف لحديث أبى هريرة رضى الله عنه و هو في الصحيحين كما سبق بيانه قريبا و المعتبر في الركعة أخف ما يمكن و حكي امام الحرمين عن والده أن قال مرة يكفى ركعة مسبوق و ضعفه الامام و هل يشترط معها زمن إمكان الطهارة فيه قولان حكاهما الخراسانيون و بعضهم يحكيا وجهين اصحهما و به قطع العراقيون يشترط لظاهر الحديث و الثاني يشترط ليتمكن من فعل الركعة و ان بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها مما لا يبلغ ركعة فقولان اصحهما باتفاق الاصحاب تلزمه تلك الصلاة لانه إدراك جزء منه كادراك الجماعة و الثاني لا لمفهوم الحديث و قياسا على الجمعة و فى اشتراط زمن الطهارة القولان فان قلنا تلزم بتكبيره فأدرك زمن نصف تكبيره أن تصور ذلك ففى اللزوم به تردد للشيخ ابي محمد حكاه امام الحرمين و الغزالي في البسيط لانه إدراك جزء من الوقت الا انه لا يسع ركنا قال اصحابنا و شرط الوجوب بركعة أو تكبيره ان يمتد السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة و فعل تلك الصلاة فان عاد مانع قبل ذلك لم تجب مثاله بلغ صبي في آخر وقت العصر ثم جن أو افاق مجنون ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو افاقت ثم حاضت فان مضى في حال السلامة ما يسع طهارة و أربع ركعات وجبت العصر و الا فلا و يستوى في الادراك بركعة جميع الصلوات فان كانت المدركة صبحا أو ظهرا أو مغربا لم يجب غيرها و ان كانت عصرا أو عشاء وجب مع العصر الظهر و مع العشاء المغرب بلا خلاف

/ 528