يستثن امام الحرمين هذه الصورة الثانية و لا بد من استثناء الاولي ايضا و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاذان للفائتة : قد ذكرنا أن الاصح عندنا انه مشروع لها قال الشيخ أبو حامد و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و أحمد و أبى ثور و قال الاوزاعي و إسحاق لا يؤذن قال أبو حامد و قال أبو حنيفة إذا أراد فوائت أذن لكل واحدة : دليلنا انه لا يشرع زيادة علي أذان للاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلي الله عليه و سلم السابقة أنه لم يوال بين أذانين ( فرع ) المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن علي المذهب و المنصوص في الجديد و القديم لاطلاق الاحاديث و فيه قول مخرج انه لا يؤذن و وجه خرجه أبو إسحاق المروزي من نصه في الاملاء إن رجا حضور جماعة اذن و الا فلا هذا كله إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره فان بلغه فطريقان أحدهما انه كما لو لم يبلغه فيكون فيه الخلاف و بهذا الطريق قطع الماوردي و البندنيجي قال البندنيجي القول الجديد يؤذن و القديم لا و الطريق التأنى لا يؤذن لان مقصود الاذان حصل بأذان غيره فان قلنا يؤذن أقام و ان قلنا لا يؤذن فهل يقيم فيه طريقان الصحيح و به قطع الجمهور يقيم و الثاني حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان و هذا غلط و إذا قلنا يؤذن فهل يرفع صوته نظر ان صلى في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفع لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى نص عليه في الام و اتفقوا عليه و ان لم يكن كذلك فوجهان الاصح يرفع لعموم الاحاديث في رفع الصوت بالاذان و الثاني ان رجا جماعة رفع و الا فلا و لو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن لهم الاذان قولان الصحيح نعم و به قطع البغوى و غيره و لا يرفع الصوت لخوف اللبس سواء كان المسجد مطروقا أو مطروق قال امام الحرمين حيث قلنا في الجماعة الثانية في المسجد الذي أذن فيه مؤذن و صليت فيه جماعة لا يرفع الصوت لا نعنى به انه يحرم الرفع بل نعنى به أن الاولي أن لا يرفع و إذا قلنا المنفرد لا يرفع صوته فلا نعنى به ان الاولي ان لا يرفع صوته فان الرفع أولى في حقه و لكن نعني انه يعتد باذانه و ان لم يرفع هكذا قاله امام الحرمين فعنده ان الخلاف في