مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للاشتغال بالقتال و كان ذلك قبل نزول صلاة الخوف كذا صرح به في رواية الشافعي و أحمد و غيرهما و قوله ذهب هوي من الليل هو بفتح الهاء و كسر الواو و تشديد الياء و يقال ايضا بضم الهاء حكاهما صاحب مطالع الانوار و غيره لكن الفتح هو المشهور الافصح و معناه طائفة منه : اما حكم المسألة فإذا أراد قضأ فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف و لا خلاف انه لا يؤذن لغير الاولي منهن و هل يؤذن للاولى فيه الاقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف بدلائلها اصحها عند جمهور الاصحاب يؤذن ممن صححه الشيخ أبو حامد في تعليقه و المحاملي في كتابيه المجموع و التجريد و قطع به في المقنع و صححه المصنف في التنبيه و صاحب الابانة و الشيخ نصر و الروياني في الحلية و قطع به سليم الرازي في الكفاية و صححه في رؤوس المسائل فهذا هو الصحيح الذي جاءت به الاحاديث الصحيحة و لا يغتر بتصحيح الرافعي و غيره منع الاذان و لو أراد قضأ فائته وحدهما أقام لها و فى الاذان هذه الاقوال أصحها يؤذن قال اصحابنا الاذان في الجديد حق الوقت و فى القديم حق الفريضة و فى الاملاء حق الجماعة و لو أراد قضأ الفوائت متفرقات كل واحدة في وقت ففى الاذان لكل واحدة الاقوال الثلاثة اصحها يؤذن و لو قضي فائتة في جماعة جاء القولان الجديد و القديم دون نص الاملاء و لو و إلى بين فريضة الوقت و مقضية فان قدم فريضة الوقت أذن لها و اقام للمقضية و لم يؤذن و ان قدم المقضية أقام لها و فى الاذان لها الاقوال و أما فريضة الوقت فقال الفوراني و امام الحرمين ان قلنا يؤذن للمقضية لم يؤذن لها و الا أذن و قطع السرخسي في الامالي بأنه يؤذن لها و قطع المتولي و البغوى و صاحب العدة بأنه لا يؤذن لها و الاصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت الا أن يؤخرها عن المقضية بحيث يطول الفصل بينهما فانه حينئذ يؤذن لفريضة الوقت بلا خلاف و اعلم انه لا يشرع توالي اذانين إلا في صورتين احداهما إذا أخروا المؤداة الي آخر وقتها فاذنوا لها وصلوا ثم دخلت فريضة اخرى فيؤذن لها قطعا الثانية إذا صلى فائتة قبيل الزوال مثلا و اذن لها على قولنا يشرع الاذان لها فلما فرغ من الصلاة دخلت الظهر فيؤذن و لم

/ 528