و آخرون و قطع به القاضي أبو الطيب قالوا سواء تعمد ام سها و الثالث انه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء و ان أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء فأن أوتر بركعة قبل ان يتقدمها نفل لم يصح وتره و قال امام الحرمين و يكون تطوعا قال الرافعي ينبغي ان يكون في صحتها نفلا و بطلانها بالكلية الخلاف السابق فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال و أما آخر وقت الوتر فالصحيح الذي قطع به المصنف و الجمهور انه يمتد الي طلوع الفجر و يخرج وقته بطلوع الفجر و حكى المتولي قولا للشافعي انه يمتد الي ان يصلى فريضة الصبح و أما الوقت المستحب للاتيار فقطع المنصف و الجمهور بان الافضل ان يكون الوتر آخر صلاة الليل فان كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء و سنتها في أول الليل و ان كان له تهجد فالأَفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد و يقع وتره آخر صلاة الليل و قال امام الحرمين و الغزالي تقديم الوتر في أول الليل أفضل و هذا خلاف ما قاله غيرهما من الاصحاب قال الرافعي يجوز أن يحمل نفلهما علي من لا يعتاد قيام الليل و يجوز ان يحمل علي اختلاف قول و الامر فيه قريب و كل سائغ ( قلت ) و الصواب التفصيل الذي سبق و انه يستحب لمن له تهجد تأخير الوتر و يستحب أيضا لمن لم يكن له تهجد و وثق باستيقاظه أواخر الليل اما بنفسه و اما بإيقاظ غيره ان يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل لحديث عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي صلي الله عليه و سلم يصلى من الليل فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت رواه مسلم و فى رواية له فإذا أوتر قال قومى فأوترى يا عائشة و دليل استحباب الايتار آخر الليل أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلي الله عليه و سلم من أوله و آخره و انتهى وتره الي السحر " رواه البخاري و مسلم و عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " رواه البخارى و مسلم و عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " بادروا الصبح بالوتر " رواه مسلم و عن جابر رضى الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من خاف الا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله و من طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فان صلاة آخر الليل مشهودة و ذلك أفضل " رواه مسلم بلفظه و هذا صريح فيما ذكرناه أولا من التفصيل و لا معدل عنه و أما حديث ابي الدرداء و أبي هريرة رضى الله عنهما " أوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن