الافضل أن ينتظره ليصلي معه ام يصلي في أول الوقت منفردا فيه خلاف سبق إيضاحه في باب التيمم في مسألة تعجيل التيمم قال المصنف رحمه الله ( و ان دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فان لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة و ان خشي فواتها قطع النافلة لان الجماعة أفضل ) ( الشرح ) هذه المسألة مشهورة عند الاصحاب على التفصيل الذي ذكره المصنف و مراده بقوله خشي فوات الجماعة أن تفوت كلها بان يسلم من صلاته هكذا صرح به الشيخ أبو حامد و الشيخ نصر و آخرون و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة فالأَفضل ان يقطع و يدخل في الجماعة فان نوى الدخول في الجماعة من أن يقطع صلاته ففيه قولان قال في الاملاء لا يجوز و تبطل صلاته لان تحريمته سبقت تحريمه الامام فلم يجز كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله و قال في القديم و الجديد يجوز و هو الاصح لانه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يصلى اماما بان يجئ من يأتم به جاز أن يصلى بعض صلاته منفردا ثم يصير مأموما و من أصحابنا من قال ان كان قد ركع في حال الانفراد لم يجز قولا واحدا لانه يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة و الصحيح انه لا فرق لان الشافعي لم يفرق و يجوز أن يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة كالمسبوق بركعة ) ( الشرح ) قال أصحابنا إذا دخل في فرض الوقت منفردا ثم أراد الدخول في جماعة استحب أن يتمها ركعتين و يسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة فان لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة هكذا نص عليه الشافعي في المختصر و اتفق الاصحاب عليه في الطريقين و ينكر علي المصنف كونه قال يقطع الصلاة و لم يقل يسلم من ركعتين كما قال الشافعي و الاصحاب و يتأول كلامه علي أنه أراد إذا خشي فوت الجماعة لو تمم ركعتين فانه حينئذ يستحب قطعها فلو لم يقطعها و لم يسلم بل نوي الدخول في الجماعة و استمر في الصلاة فقد نص الشافعي في مختصر المزني علي أنه يكره و اتفق الاصحاب علي كراهته كما نص عليه و فى صحتها طريقان ( أحدهما ) لقطع ببطلانها حكاه الفوراني و غيره عن أبى بكر الفارسي و هو مذهب مالك و أبى حنيفة ( و الثاني ) و هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه الاصحاب