مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 4 -صفحه : 657/ 464
نمايش فراداده

انه ليس بواجب و لا مندوب ( العاشرة ) يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصره بمينه و ان شاء في خنصر يساره كلاهما صح فعله عن النبي صلي الله عليه و سلم لكن الصحيح المشهور انه في اليمين أفضل لانه زينة و اليمين أشرف و قال صاحب الابانة في اليسار أفضل لان اليمين صار شعار الروافض فربما نسب إليهم هذا كلامه و تابعه عليه صاحبا التتمة و البيان و الصحيح الاول و ليس هو في معظم البلدان شعارا لهم و لو كان شعارا لما تركت اليمين و كيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها و فى سنن أبى داود باسناد صحيح أن ابن عمر كان يتختم في يساره