الصحابي و هو غلط بلا شك أما الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) يجوز لغير الامام التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد و بعدها في بيته و طريقه و فى المصلي قبل حضور الامام لا بقصد التنفل لصلاة العيد و لا كراهة في شيء من ذلك لما ذكره المصنف قال الشافعي و الاصحاب و ليس لصلاة العيد سنة قبلها و لا بعدها لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل قبلها و لا بعدها ( المسألة الثانية ) يستحب للامام أن لا يخرج الي موضع الصلاة الا في الوقت الذي يصلى بهم قال أصحابنا و يكره للامام أن يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها في المصلي لانه لو صلى أو هم انها سنة و ليست سنة قال أصحابنا و لا يصلى تحية المسجد بل يشرع أول وصوله في صلاة العيد و تحصل التحية في ضمنها و دليله حديث أبى سعيد ( المسألة الثالثة ) يستحب لكل من صلي العيد ان يمضي إليها في طريق و يرجع في طريق آخر للحديث و يستحب ان يمضى في الطريق الاطول ( و اختلفوا ) في سبب ذهابه صلى الله عليه و سلم في طريق و رجوعه في طريق آخر ( فقيل ) كان يذهب في أطول الطريقين و يرجع في الآخر لان الذهاب أفضل من الرجوع ( و قيل ) كان يتصدق في الطريقين ( و قيل ) كان يتصدق في طريق و لا يبقى معه شيء فيرجع في آخر لئلا يسأله سائل فيرده ( و قيل ) ليشرف أهل الطريقين ( و قيل ) ليشهد له الطريقان ( و قيل ) ليعلم أهل الطريقين و يفتيهم ( و قيل ) ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار ( و قيل ) لئلا يرصده المنافقون فيؤذوه ( و قيل ) للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة و الرضا و نحو ذلك و قيل كان يخرج في الطريق الاول خلق كثير فيكثر الزحام فيرجع في آخر ليخف قال اصحابنا ثم إن لم نعلم المعني الذي خالف النبي صلى الله عليه و سلم بسببه الطريق استحب لنا مخالفة الطريق بلا خلاف و ان علمناه و وجد ذلك المعنى في إنسان استحب له مخالفة الطريق و ان لم يوجد فيه فوجهان مشهوران ( الصحيح ) باتفاق الاصحاب يستحب ايضا و به قال أبو علي بن ابي هريرة و به قطع المصنف و الاكثرون لمطلق الامر بالاقتداء ( و الثاني )