مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 144
نمايش فراداده

أبي محمد الجوينى و اختاره القاضي حسين ( و الثاني ) و هو الذي نقله القاضي حسين عن الاصحاب لا يجبان بل يندبان و ان كان حربيا أو مرتدا لم يجب تكفينه بلا خلاف و لا يجب دفنه علي المذهب و به قطع الا كثرون بل يجوز اغراء الكلاب عليه هكذا صرح به البغوى و الرافعي و غيرهما لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته و قيل في وجوبه وجهان و اما قول المصنف فان لم يكن له اقارب من الكفار جاز لاقاربه من المسلمين غسله فيوهم انه لا يجوز للمسلمين غسله مع وجود اقاربه الكفار و ليس هذا مراده و انما مراده ما صرح به الشيخ أبو حامد و المحاملي في كتابيه