مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 148
نمايش فراداده

غسله لانها صارت للوارث و به قطع أبو محمد الحويني و صاحب الحاوى و آخرون الا القفال فشذ عن الاصحاب فقال في شرح التلخيص الصحيح عندي أن لها غسله ( فرع ) إذا مات الخنثى المشكل فان كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق و ان لم يكن له محرم منهما فان كان الخنثى صغيرا جاز للرجال و النساء جميعا غسله بالاتفاق كما