مسعود تكبر و تحمد ربك و تصلي علي النبي صلي الله عليه و سلم و تدعو و تكبر و تفعل مثل ذلك فقال الاشعرى و حذيفة صدق " و السنة أن يقرأ بعد الفاتحة بق و اقتربت لما روي أبو واقد الليثي " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يقرأ في الفطر و الاضحي بق و اقتربت الساعة " و السنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف } { الشرح } حديث عمر " صلاة الاضحى ركعتان " إلي آخره حديث حسن رواه احمد بن حنبل و النسائي و غيرهما و سبق بيانه في آخر باب صلاة الجمعة و فى صلاة المسافر و جواز القصر و الاتمام و حديث عمرو بن شعيب هذا صحيح رواه أبو داود و غيره بأسانيد حسنة قال الترمذي في كتاب العلل سألت البخارى عنه فقال ليس في هذا الباب شيء اصح منه قال و به أقول و هذا الذي قاله فيه نظر لان كثير بن عبد الله ضعيف ضعفه الجمهور و اما قوله ان عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد فقال البيهقي رويناه في حديث مرسل و هو قول عطاء بن أبي رباح و رواه في السنن الكبير عن عمر رضى الله عنه باسناد ضعيف و منقطع ( و أما قوله ) إن الوليد بن عقبة خرج علي عبد الله و حذيفة ( فرواه ) البيهقي باسناد حسن و ليس في روايته فقال الاشعرى و حذيفة صدق ( و أما ) حديث أبى واقد ( فرواه ) مسلم و أما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الانصاري الصحابي توفى بالمدينة آخر خلافة معاوية و أما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبى معيط و اسم ابي معيط أبان ابن ابى عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الاموي الصحابي و هو اخو عثمان ابن عفان لامه أسلم يوم الفتح : و اما أبو واقد فبالقاف و اسمه الحارث بن عوف و قيل الحارث بن مالك و قيل عوف بن الحارث شهد بدرا و اليرموك و الجابية و توفى بمكة سنة ثمان و ستين و هو ابن خمس و سبعين و دفن في مقبرة المهاجرين و أما قول المصنف لانه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيها أو ادرك الامام بعد فراغه منها ( و قوله ) كدعاء الاستفتاح معناه ان المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتى به بعد ذلك و اما المأموم إذا ادرك الامام بعد فراغه منه و شروعه في القراءة أتي به ان لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الامام نص عليه الشافعي في الام و اتفقوا عليه و هذا القياس الذي ذكره فيه انكار ان ( أحدهما ) انه ليس نظير مسألتنا بل نظيرها إذا أدرك الامام في الفاتحة و قد نص في الام علي انه يأتى بالافتتاح هنا ( الثاني ) أنه ينتقض بمن ترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى منها فانه يقرأ في الثانية الجمعة و المنافقين بالاتفاق و بمن ترك التعوذ في الركعة الاولى و قلنا يختص بها فانه يأتى به في الثانية بالاتفاق و بالمسبوق إذا ادرك ركعتين فانه يأتي بالسورة في الباقتين علي الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الاخريين قال الاصحاب انما يأتي بالسورة لمسكونها فاتته في الاوليين مع الامام و الله أعلم