يغسل في ثوب و يلف الغاسل خرقة و عن الاوزاعي تدفن كما هى بلا تيمم و لا غسل و رواه ابن المنذر عن ابن عمر و نافع ( فرع ) في مذاهبهم في غسل المرأة الصبي و غسل الرجل الصبية و قدر سنه قال ابن المنذر اجمع العلماء علي ان للمرأة أن تغسل الصبي الصغير ثم قال الحسن تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل و قال مالك و أحمد ابن سبع سنين و قال الاوزاعي ابن اربع أو خمس و قال اسحق ثلاث الي خمس قال و ضبطه أصحاب الرأي بالكلام فقالوا تغسله ما لم يتكلم و يغسلها ما لم تتكلم ( قلت ) و مذهبنا يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهيان كما سبق ( فرع ) مذهبنا ان الجنب و الحائض إذا مأتا غسلا غسلا واحدا و به قال العلماء كافة الا الحسن البصري فقال يغسلان غسلين قال ابن المنذر لم يقل به غيره