النجاسة يجب غسلها لم يجب هنا شيء لان المنى طاهر و ان قلنا بالوجهين الآخرين وجب اعادة غسله و الله أعلم ( فرع ) قال المصنف رحمه الله و الاصحاب إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم و هذا التيمم واجب لانه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء الي التيمم كغسل الجناية و لو كان ملدوغا بحيث لو غسل لتهرى أو خيف علي الغاسل يمم لما ذكرناه ( و ذكر ) امام الحرمين و الغزالي و آخرون من الخراسانيين انه لو كان به قروح و خيف من غسله إسراع البلي اليه بعد الدفن وجب غسله لان الجميع صائرون الي البلى هذا تفصيل مذهبنا و حكى ابن المنذر فيمن يخاف من غسله تهرى لحمه و لم يقدروا على غسله عن الثورى و مالك يصب عليه الماء و عند أحمد و اسحق ييمم قال و به أقول قال المصنف رحمه الله { و في تقليم أظفاره و حف شاربه و حلق عانته قولان ( أحدهما ) يفعل ذلك لانه تنظيف فشرع في حقه كازالة الوسخ ( و الثاني ) يكره و هو قول المزني لانه قطع جزء منه فهو كالختان ( قال ) الشافعي و لا يحلق شعر رأسه قال أبو اسحق ان لم يكن لة جمه حلق رأسه لانه تنظيف فهو كتقليم الاظفار و المذهب الاول لان حلق الرأس يراد للزينة لا للتنظيف } { الشرح } في قلم أظفار الميت و أخذ شعر شاربه و ابطه و عانته قولان ( الجديد ) انها تفعل