ذلك ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق و فى الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة و ثبت في صحيح مسلم في رواية النعمان بن بشير ان رسول الله صلي الله عليه و سلم " قرأ في صلاة العيد ايضا بسبح اسم ربك و هل أتاك حديث الغاشية " فكلاهما سنة و الله أعلم : و المستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد و يضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين قال الرافعي و فى العدة ما يشعر بخلاف فيه قال الشافعي في الام فان ترك الرفع في تكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له و لو شك في عدد التكبيرات أخذ بالاقل قياسا علي عدد الركعات و لو كبر ثماني تكبيرات و شك هل نوى الاحرام بإحداهن لم تنعقد صلاته نص عليه في الام و اتفقوا عليه لان الاصل عدم ذلك : و لو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها جعلها الاخيرة و أعاد الزوائد : و لو صلي خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ففيه قولان ( أحدهما ) يكبر سبعا في الاولى و خسما في الثانية كما لو ترك إمامه التعوذ و نحوه ( و أصحهما ) لا يزيد عليه لئلا يخالفه و لو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو و صلاته صحيحة لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن و الزيادة فيهن نص عليه في الام و أجمعت الامة على انه يجهر بالقراءة و التكبيرات الزوائد و يسر بالذكر بينهن ( فرع ) لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده مضي في صلاته و لا يكبرهن و لا يقضيهن فان عاد الي القيام ليكبرهن بطلت صلاته ان كان عالما بتحريمه و الا فلا و لو تذكرهن قبل الركوع اما في القراءة و أما بعدها فقولان ( الصحيح ) الجديد انه لا يأتى بهن لفوات محلهن و هو قبل القراءة و القديم يأتى بهن سواء ذكرهن في القراءة أو بعدها ما لم يركع و عنده أن محلهن القيام و هو باق فعلي القديم لو تذكر في أثناء الفاتحة قطعها و كبر هن ثم استأنف الفاتحة و لو تذكرهن بعد الفاتحة كبرهن و يستحب استئناف الفاتحة و فيه وجه شاذ حكاه الرافعي انه يجب استئناف الفاتحة ( و الصواب ) الاول و به قطع الجمهور و نص عليه في الام و اتفقوا على انه لو تركهن حتى تعوذ و لم يشرع في الفاتحة أتي بهن لان محلهن قبل القراءة و تقديمهن على التعوذ سنة