مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 210
نمايش فراداده

انه لا يطرح الكافور في مائه و اتفق الاصحاب عليه و اما التجمير و هو التبخير عند غسله فلا بأس به كما لا يمنع المحرم من الجلوس عند العطار قال اصحابنا فان طيبه إنسان أو ألبسه مخيطا عصي الفاعل و لا فدية عليه كما لو قطع طرفا من اطراف الميت عصى و لا غرم عليه ( و اما ) إذا ماتت معتدة محدة فهل يحرم تطييبها فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما ( أحدهما ) و هو قول ابي اسحق المروزي يحرم ( و الثاني ) و هو الصحيح باتفاق الاصحاب لا يحرم قال المتولي هو قول عامة اصحابنا الا ابا اسحق المروزي قال الماوردي و المحاملي في التجريد و ليست مسألة المعتدة منصوصة للشافعي رحمه الله و قول المصنف معتدة عن وفاة يحترز به عن معتدة رجعية و غيرها ممن لا حداد عليها و اما البائن فان قلنا بالضعيف من القولين ان عليها الاحداد فهي كالمتوفى عنها فيكون فيها الوجهان و لو قال المصنف معتدة حادة أو محدة كما ذكرناه و قاله غيره لكان أحسن و أعم لتدخل البائن علي القول الضعيف و كأنه ترك هذا القول لضعفه فلم يحترز عنه