يكون القريب أنثى فيقدم الرجل الا جنبي عليها اذ لا امامة لها حتى يقدم الصبي المميز الاجنبي علي المرأة القريبة و كذا الرجل أولي بامامة النساء من المرأة في سائر الصلوات لان امامته أكمل ( الثالثة ) أولي الاقارب الاب ثم الجد .
أب الاب و ان علائم الابن ثم ابن الابن و ان سفل ثم الاخ للابوين و للاب و هل يقدم الاخ من الابوين على الاخ من الاب فيه طريقان حكاهما المصنف و الا كثرون ( أصحهما ) و به قطع الشيخ أبو حامد و آخرون و هو المذهب و المنصوص تقديمه كما في الميراث لان الام لها مدخل في صلاة الجنازة قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي في القديم و الجديد على تقديم الاخ من الابوين ( و الطريق ) الثاني فيه قولان ( أحدهما ) يستويان ( و الثاني ) تقديمه كالقولين في ولاية النكاح لان الام لا مدخل لها في الامامة فعلى المذهب المقدم بعدهما ابن الاخ للابوين ثم الاب ثم العم للابوين ثم للاب ثم ابن العم للابوين ثم للاب ثم عم الاب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه علي ترتيب الارث قال اصحابنا و لو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما لابوين و الآخر لاب ففيه الطريقان قال القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و المتولي و غيرهم و لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لام ففيه الطريقان ( المذهب ) تقديمه فان لم يكن عصبة من النسب قدم المعتق ثم عصبته هكذا جزم به الشيخ أبو حامد و القاضي حسين و ابن الصباغ و المتولي و آخرون و هو ظاهر و مفهوم من كلام المصنف معلوم من قوله على ترتيب العصبات و المولي من العصبات و له حكمهم في ولاية النكاح و الارث و غير ذلك ثم بعد العتق و عصباته تقدم ذوو الارحام فيقدم أب الام ثم الاخ للام ثم الخال ثم العم للام قال القاضي حسين و غيره و لو اجتمع جد مملوك وأخ لام حر فايهما أولي فيه وجهان و لم يرجح واحدا منهما و الاصح ترجيح الحر ( الرابعة ) إذا اجتمع اثنان في درجة كابنين أو أخوين أو عمين أو ابنى أخ و نحو ذلك و تنازعا في الامامة فقد نص في المختصر أن الاسن أولي لان دعاءه أرجى اجابة و قال في سائر الصلوات الافقه و الا قرأ اولي من الاسن فقال المصنف و الجمهور المسألتان علي ما صنف عليه و هذا هو المذهب و فرقوا بأن المقصود هنا الدعاء و دعاء الاسن اقرب الي الاجابة لانه أخشع غالبا و أحضر قلبا و المراد في سائر الصلوات مراعاة ما يطرأ فيها مما يحتاج الي فقه و مراعاة أقوالها و أفعالها و قيل فيهما قولان بالنقل و التحريج ( أحدهما ) يقدم الاسن فيهما ( و الثاني ) يقدم الافقه و الا قرأ فيهما هكذا قاله امام الحرمين و الغزالي في البسيط قال امام الحرمين و هذا الذي ذكرناه من طرد القولين في المسألتين ذكره العراقيون و لم يذكره المراوزة بل جزموا بتقديم الافقه و الا قرأ في الصلاة علي الميت و ذكروا في صلاة الميت الطريقين و تابعه علي هذا النقل عن العراقيين الغزالي في البسيط و الوسيط و هذا الذي نقله عن العراقيين ليس في كتبهم الشمهورة بل جمهورهم