أنه يستحب تسليمتان قال الفوراني و هو نصه في الجامع الكبير و قال في الام تسليمة واحدة يبدأ بها الي يمينه و يختمها ملتفتا إلي يساره فيدير وجهه و هو فيها هذا نصه و قيل يأتى بها تلقاء وجهه و هو أشهر قال امام الحرمين و لا شك ان هذا الخلاف في صفة الالتفات يجرى في سائر الصلوات إذا قلنا يقتصر على تسليمة فهذان نصان للشافعي و للاصحاب طريقان ( أحدهما ) طريقة المصنف و العراقيين و بضع الخراسانيين ان التسليم هنا كالتسليم في سائر الصلوات فيكون فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) يستحب تسليمتان ( و الثاني ) تسليمة ( و الثالث ) ان قل الجمع أو صغر المسجد فيسلم و الا فتسليمتان ( و الطريق الثاني ) حكاه امام الحرمين و جماعات من الخراسانيين ان هذا مرتب علي سائر الصلوات ان قلنا هناك تسليمة فهنا اولي و الا فقولان ( اصحهما ) تسليمتان و هذا الطريق اصح لان الاقتصار علي تسليمة واحدة هناك قول قديم وهنا هو نصه في الاملاء و هو من الكتب الجديدة و إذا قلنا تسليمة فوجهان حكاهما الشيخ أبو علي السنجي و امام الحرمين و به قطع الجمهور يقول السلام عليكم و رحمة الله كغيرها من الصلوات ( و الثاني ) يستحب الاقتصار علي السلام لانها مبنية علي التخفيف و لو قال السلام عليكم من غيرهم ضمير الجمع فالمذهب انه لا يجزئه و بهذا قطع الجمهور كسائر الصلوات و حكى امام الحرمين في اجزائه ترددا و المذهب من هذا كله أنه يشرع في السلام هنا ما يشرع في سائر الصلوات و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { إذا ادرك الامام و قد سبقه ببعض الصلاة كبر و دخل معه في الصلاة لقوله صلى الله عليه و سلم " ما أدركتم فصلوا " و يقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرأ الامام لانه يمكنه ان يأتى بما يقتضيه ترتيب صلاته مع المتابعة فإذا سلم الامام اتي بما بقي من التكبيرات نسقا من دعاء في احد القولين لان الجنازة ترفع قبل ان يفرغ فلا معني للدعاء بعد غيبة الميت و يدعو للميت ثم يكبر و يسلم في القول الثاني لان غيبة الميت لا تمنع فعل الصلاة } { الشرح } هذا الحديث صحيح رواه البخارى و مسلم و سبق بيانه في باب صلاة الجماعة ( و قوله ) نسقا - بفتح السين - اى متتابعات بغير ذكر بينهن ( و قوله ) كبر و دخل معه في الحال و لا ينتظر تكبيرته الاخرى فيكبر معه خلافا لابى حنيفة و موافقيه في قولهم ينتظر قال اصحابنا إذا وجد المسبوق الامام في صلاة الجنازة كبر في الحال و صار في الصلاة و لا ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة للحديث المذكور