مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 260
نمايش فراداده

شاء صلى على الجميع صلاة واحدة و ينوى الصلاة على المسلمين من هؤلاء و هذه الكيفية الثانية اولي لانه ليس فيها صلاة علي كافر حقيقة و اتفق الاصحاب علي انه مخير بين الكيفيتين و ممن صرح بذلك القاضي حسين و البغوى و صاحب البيان و الرافعي و آخرون و قطع المحاملي في كتبه و الماوردى و المصنف في التنبيه و آخرون بالكيفية الاولي و قطع البندنيجى و القاضي أبو الطيب في المجرد و ابن الصباغ و آخرون بالكيفية الثانية و نقلها ابن المنذر عن الشافعي و ليس هذا اختلافا بالاتفاق بل منهم من صرح بالجائزين و منهم من قتصر على أحدهما و لم ينف الآخر قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال أصحابنا و كذا لو اختلط الشهيد بغيره غسل الجميع وصلى عليهم و نوى بالصلاة الشهيد قال القاضي و لو ماتت نصرانية و فى بطنها ولد مسلم و قد تحقق ذلك فان قلنا بالقديم إن السقط الذي لم يستهل يصلي عليه صلي عليها و نوى بالصلاة الولد الذي في جوفها و الله أعلم .

( فرع ) قد ذكرنا جواز الصلاة علي كل واحد من المختلطين مفردا و هذا تعليق للنية احتملناه للحاجة و يجوز التعليق أيضا في الزكاة و الصوم و الحج في بعض الصور فصورته في الزكاة أن يقول نويت هذا عن زكاة مالي الغائب ان كان غائبا و الا فعن الحاضر و فى الصوم ان ينوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان و في الحج آن ينوى إحراما كاحرام زيد .

( فرع ) في مذاهب العلماء في اختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لم يتميزوا ذكرنا أن مذهبنا وجوب غسل الجميع و الصلاة عليهم سواء كان عدد المسلين أقل أو أكثر و هو مذهب مالك و أحمد و داود و ابن المنذر و قال أبو حنيفة و محمد بن الحسن إن كان عدد المسلمين أقل أو أكثر صلي علي الجميع و إن كان عدد الكفار أكثر أو استوي العدد ان لم يصل لانه اختلط من تحرم الصلاة عليه بغيره فغلب التحريم كما لو اختلطت أخته بالجنبية حرم نكاحها .

و احتج اصحابنا بان الصلاة على المسلمين واجبة و لا يمكن الا بالصلاة علي الجميع فوجب ذلك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و قياسا على ما إذا كان عدد المسلمين أكثر و قولهم اختلط الحرام بغيره ينتقض بما إذا زاد عدد المسلمين و قياسهم علي اختلاط أخته بأجنبية ينتقض باخلاطها بعدد محصور فانه يتزوج واحدة من اجتهاد و الله أعلم .

( فرع ) ذكر المتولي في أول كتاب الصيام أنه لو مات ذمى فشهد عدل بانه أسلم قبل موته و لم يشهد غيره لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه و لا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف و هل تقبل شهادته في الصلاة عليه فيه وجهان بناء على القولين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد .

قال المصنف رحمه الله