الارض و بهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه و ابن الصباغ و العبدري و هو قول الداركي و أبى حامد و نقله الشيخ أبو حامد و المحاملي في كتابيه عن الاصحاب مطلقا ( و الثالث ) إن تغير الميت و كان في نبشه هتك لحرمته لم ينبش و إلا نبش و صححه صاحب العدة و الشيخ تصر المقدسي و اختاره الشيخ أبو حامد و المحاملي لانفسهما بعد حكايتهما عن الاصحاب ما قدمته و اختاره أيضا الدارمي و لو كفن الرجل في ثوب حرير قال الرافعي في نبشه هذه الاوجه و لم أر هذا لغيره و فيه نظر و ينبغي ان يقطع بانه لا ينبش بخلاف المغصوب فان نبشه لحق مالكه و الله أعلم ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا انه إذا دفن من غسل أوالي القبلة يجب نبشه ليغسل و يوجه للقبلة ما لم يتغير و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه قال المصنف رحمه الله { و ان وقع في القبر مال لآدمي فطالب به صاحبه نبش القبر لما روى ان المغيرة بن شعبة رضى الله عنه طرح خاتمه في قبر رسول الله صلي الله عليه و سلم فقال خاتمى ففتح موضع فيه فاخذه و كان يقول انا اقربكم عهدا برسول الله صلي الله عليه و سلم و لانه يمكن رد المال الي صاحبه من ضرر فوجب رده عليه و ان بلع الميت جوهرة لغيره و طالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة و ان كانت الجوهرة له ففيه وجهان ( أحدهما ) يشق لانها صارت للورثة فهي كجوهرة الاجنبي ( و الثاني ) لا يجب لانه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة } .
{ الشرح } حديث المغيرة ضعيف غريب قال الحاكم أبو أحمد و هو شيخ الحاكم ابى عبد الله لا يصح هذا الحديث و يقال خاتم - بفتح التاء و كسرها - و خاتام و ختام و قوله بلع بكسر اللام يقال بلع يبلع كشرب يشرب قال اصحابنا إذا وقع في القبر مال نبش و اخرج سواء كان خاتما أو غيره قليلا أو كثيرا هكذا أطلقه اصحابنا و قيدها المصنف بما إذا طلبه صاحبه و لم يوافقوه علي التقييد و هذا الذي ذكرناه من النبش هو المذهب و به قطع الاصحاب في كل طرقهم و انفرد صاحب العدة بحكاية وجه انه لا ينبش قال و هو مذهب ابى حنيفة و بهذا الوجه غلط اما إذا بلع جوهرة لغيره .
أو غيرها فطريقان ( الصحيح ) منها و به قطع المصنف و الاصحاب في معظم الطرق انه إذا طلبها صاحبها شق جوفه وردت إلى صاحبها ( و الطريق الثاني ) فيه وجهان ممن حكاه المتولي و البغوى و الشاشى ( اصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا يشق بل يجب قيمتها في تركته لحديث عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " كسر عظم الميت ككسره حيا ) رواه أبو داود باسناد صحيح الا رجلا واحدا و هو سعد بن سعيد الانصاري اخو يحيي بن سعيد الانصاري فضعفه احمد بن حنبل و وثقه الا كثرون و روى له مسلم في صحيحه و هو كاف في الاحتجاج به و لم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا بيانها قالوا و وجه الدلالة من هذا الحديث ان كسر العظم وشق الجوف في الحياة لا يجوز