مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 339
نمايش فراداده

تجب فيما تولد بين الغنم و الظباء و لا فيما تولد بين بقر الاهل و بقر الوحش لانه لا يدخل في إطلاق اسم البقر و الغنم فلا فيه زكاة الغنم و البقر } { الشرح } حديث أبي هريرة رضى الله عنه رواه البخارى و مسلم و الفرس تقع على الذكر و الانثي و الاثاث - بفتح الهمزة و ثاء مثلثة مكررة - و هو متاع البيت واحدته أثاثة قال ابن فارس و يقال لا واحد له من لفظه و أجمع المسلمون علي وجوب الزكاة في الابل و البقر و الغنم ( و أما )