مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 341
نمايش فراداده

المال المغصوب والضال لا تلزمه الزكاة قبل ان يرجع إلى صاحبه وأقوال علماء المذهب في ذلك

ضعيف بدليل أنه لا يملك التصرف في رقبته فلم تجب الزكاة فيه كالمكاتب و ما في يده } { الشرح } قال أصحابنا إذا كانت الماشية موقوفة علي جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى و شبه ذلك فلا زكاة فيها بلا خلاف لانه ليس لها مالك معين و إن كانت موقوفة على معين سواء كان واحدا أو جماعة فان قلنا بالاصح أن الملك في رقبة الموقوف لله تعالي فلا زكاة بلا خلاف كالوقف على جهة عامة و إن قلنا بالضعيف أن الملك في الرقبة للموقوف عليه ففى وجوبها عليه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما ( أصحهما ) لا تجب فان قلنا تجب فأخرجها من موضع آخر أجزأه فان أراد إخراجها من نفس الموقوفة فوجهان حكاهما صاحب البيان و غيره ( أصحهما ) لا يجوز و به قطع صاحب العدة لانه لا يملك التصرف فيها بإزالة الملك ( و الثاني ) يجوز لانا جعلناه كالمطلق في وجوب الزكاة علي هذا الوجه قال صاحب البيان و مقتضى المذهب انا ان قلنا تتعلق الزكاة بالعين جاز الاخراج منه و إلا فلا و الله أعلم ( فرع ) الاشجار الموقوفة من نخل و عنب قال اصحابنا ان كانت موقوفة على جهة عامة كالمساجد و الربط و المدارس و القناطر و الفقراء و المساكين و نحو ذلك فلا عشر في ثمارها و إن كانت على معينين وجب العشر في ثمارها إذا بلغت نصابا بلا خلاف و يخرجها من نفس الثمرة إن شاء لانه يملك الثمرة ملكا مطلقا هكذا ذكر اصحابنا المسألة في جميع طرقهم و حكى ابن المنذر في الاشراف عن الشافعي و مالك رضي الله عنهما إيجاب العشر في الثمار الموقوفة في سبيل أو علي قوم بأعيانهم و عن طاوس و مكحول لا زكاة و عن أبى عبيد و أحمد ان كانت على جهة لم تجب و ان كانت على معين وجبت قال ابن المنذر و به أقول قال صاحب البيان في باب الزكاة الزرع قال الشيخ أبو نصر هذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافعي ليس بمعروف عنه عند اصحابنا و الله أعلم قال اصحابنا و هكذا حكم الغلة الحاصلة في أرض موقوفة ان كانت علي معينين وجبت زكاتها بلا خلاف و ان كانت علي جهة عامة لم تجب على المذهب و علي رواية ابن المنذر تجب و فى المسألة زيادة سسنعيدها ان شاء الله تعالى في المسائل الزائدة بعد باب زكاة الزرع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و أما المال المغصوب و الضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع اليه و ان رجع اليه من نماء ففيه قولان ( في القديم ) لا تجب لانه خرج عن يده و تصرفه فلم تجب عليه زكاته كالمال الذي في يد