مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 359
نمايش فراداده

ان هذا الوجه رجع اليه أبو اسحق المروزي بعد أن كان يعتبر الاغلب : قال الرافعي : فسر الرفق بدرها و نسلها و أصوافها واو بارها قال و يجوز أن يقال : المراد رفق اسامتها ( و الوجه الثالث ) لا يؤثر العلف و تسقط به الزكاة إلا إذا زاد على نصف السنة و هو محكي عن أبى علي بن ابى هريرة تخريجا من أحد القولين في المسقى بماء السماء و النضح علي قول اعتبار الغالب و هذا مذهب احمد و قال امام الحرمين على هذا لو استويا ففيه تردد و الظاهر السقوط و المشهور الجزم بالسقوط علي هذا الوجه إذا تساويا ( و الرابع ) كل متمول من العلف و إن قل يسقط الزكاة فان اسيمت بعده استأنف الحول ( و الخامس ) حكاه البندنيجي و صاحب الشامل أنه يثبت حكم العلف بان ينوى علفها و يعلفها و لو مرة واحدة : قال الرافعي لعل الاقرب تخصيص هذا الوجه بما إذا لم يقصد بعلفه شيئا فان قصد به قطع السوم انقطع الحول لا محالة كذا ذكره صاحب العدة أبو المكارم و غيره و لا أثر لمجردنية العلف و لو أسيمت في كلا مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة فيه وجهان حكاهما صاحب البيان ( أصحهما ) ( 1 ) ( المسألة الثانية ) السائمة إذا كانت عاملة كالأَبل التي يحمل عليها أو كانت نواضح و البقر التي يحرث عليها ففيها وجهان ( الصحيح ) و به قطع المصنف و الجمهور لا زكاة فيها لما ذكره المصنف ( و الثاني ) تجب فيها الزكاة حكاه جماعات من الخراسانيين و قطع به الشيخ أبو محمد في كتابه مختصر المختصر كغير العوامل لوجود السوم و كونها عاملة زيادة انتفاع لا يمنع الزكاة بل هى أولي بالوجوب و المذهب الاولي و الله أعلم ( المسألة الثالثة ) هل يعتبر القصد في العلف و السوم فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين و ذكرهما جماعة من العراقيين يختلف الراجح منهما باختلاف الصور المفرعة عليهما ( منها ) أنها لو اعتلفت السائمة بنفسها القدر المؤثر ففى انقطاع الحول وجهان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و الاكثرون الانقطاع لفوات شرط السوم فاشبه فوات سائر شروط الزكاة فانه لا فرق بين فوتها قصدا أو اتفاقا و لو سامت بنفسها فطريقان ( أصحهما ) علي الوجهين لا زكاة ( و الثاني ) تجب ( و الطريق الثاني ) لا تجب قطعا و به قطع المصنف و آخرون لعدم الفعل و لو أسامها بلانية فالصحيح وجوب الزكاة لظواهر الاحاديث و حصول الرفق مع فعله و لو علفها لا متنا ع الراعي بالثلج و قصد ردها إلى الا سامة

1 - بياض بالاصل فليحرر