الزكاة من نفس المال فان كان الواجب من جنس المال أو من جنسه فباع منه بقدر الزكاة فهل له الرد .
فيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) و هو المنصوص في الزكاة ليس له الرد و هذا إذا لم نجوز تفريق الصفقة و على هذا هل يرجع بالارش فيه وجهان ( أحدهما ) لا يرجع ان كان المخرج في يد المساكين لانه قد يعود الي ملكه فيرد الجميع و إن كان تألفا رجع به ( و الثاني ) يرجع مطلقا و هو الاصح و ظاهر النص لان نقصانه كعيب حدث و لو حدث عيب رجع بالارش و لم ينتظر زوال العيب ( و القول الثاني ) يرد الباقى بحصته من الثمن و هذا إذا جوزنا تفريق الصفقة ( و القول الثالث ) يرد الباقي و قيمة المخرج في الزكاة و يسترد كل الثمن ليحصل به غرض الرد و لا تتبعض الصفقة .
و لو اختلفا في قيمة المخرج علي هذا القول فقال البائع ديناران و قال المشترى دينار فقولان و قيل وجهان ( أحدهما ) القول قول المشترى لانه غارم ( و الثاني ) قول البائع لان ملكه ثابت على الثمن و لا يسترد منه إلا ما أقربه و حكم الاقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرناه ( أما ) إذا باع النصاب في أثناء الحول بشرط الخيار و فسخ البيع فان قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف بني علي حوله و إن قلنا للمشتري استأنف البائع الحول بعد الفسخ و الله أعلم ( فرع ) إذا مات في أثناء الحول و انتقل المال الي وارثه هل يبنى علي الحول فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف و هما مشهوران ( أصحهما ) باتفاقهم لا يبنى بل يستأنف حولا من حين انتقل اليه الملك و هذا نصه في الجديد ( و الثاني ) و هو القديم أنه يبنى على حول الميت لانه يقوم مقامه في الرد بالعيب و غيره و احتجوا للجديد بأنه زال ملكه فصار كما لو باعه و فرقوا بينه و بين الرد بالعيب بأن الرد حق للمال فانتقل الي صاحب المال .
و الزكاة حق في المال و حكي ( 1 ) و الرافعي طريقا آخر قاطعا بأنه لا يبنى و أنكروا القديم و المذهب أنه لا يبني فعلي هذا إن كان الموروث مال تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنيتة التجارة .
و ان كان سائمة و لم يعلم الوارث الحال حتى حال الحول فهل يلزمه الزكاة أم يبتدئ الحول من وقت علمه فيه وجهان بناء علي أن قصد السوم هل يشترط و قد سبق بيانه
1 - بياض بالاصل فليحرر