حقة و فى إحدى و ستين جذعة و فى ست و سبعين بنتا لبون و فى احدى و تسعين حقتان و لا يجب بعدها شيء حتى تجاوز مائة و عشرين فإذا زادت على مائة و عشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون و ان زادت بعض واحدة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) المنصوص و قول الجمهور من أصحابنا لا يجب الاحقتان ( و قال ) أبو سعيد الاصطخرى - يجب ثلاث بنات لبون و احتج الاصطخرى بقوله في رواية أنس و الصحيح من رواية ابن عمر فإذا زادت على عشرين و مائة ففى كل أربعين بنت لبون و الزيادة تقع علي البعير و على بعضه و احتج الجمهور بقوله في رواية ابن عمر " فإذا كانت احدى و عشرين و مائة " لكن سبق أنها ليست متصلة الاسناد فتحتج بان المفهوم من الزيادة بعير كامل و تتصور المسألة بان يملك مائة و عشرين بعير أو بعض بعير مشترك بينه و بين من لا تصح خلطته و قول المصنف في الاحتجاج علي الاصطخري لانه وقص محدود في الشرع فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحد كسائر الا وقاص قال القلعي .
قوله محدود في الشرع حتراز مما فوق نصاب المعشرات و الذهب و الفضة لان الشرع لم يحد فيه بعد النصاب حدا تتعين فيه الزكاة قال اصحابنا و إذا زادت واحدة بعد مائة و عشرين فالواجب ثلاث بنات لبون كما سبق و هل للواحد قسط من الواجب فيه وجهان ( قال ) الاصطخرى لا ( و قال ) الجمهور نعم و هو الصحيح فعلي هذا لو تلفت واحدة بعد الحول و قبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة واحدي و عشرين جزاء و علي قول الاصطخرى لا يسقط ثم بعد مائة واحدى و عشرين يستقر الامر فيجب في كل أربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة فيجب في مائة و ثلاثين بنتا لبون و حقة فيتغير الفرض هنا بتسعة ثم يتغير بعشرة عشرة أبدا ففى مائة و أربعين حقتان و بنت لبون و مائة و خمسين ثلاث حقاق و مائة و ستين أربع بنات لبون و مائة و سبعين ثلاث بنات لبون و حقة و مائة و ثمانين حقتان و بنتا لبون و مائة و تسعين ثلاث حقاق و بنت لبون و فى مائتين اربع حقاق أو خمس بنات لبون و أيهما يأخذ فيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا و فى مائتين و عشر اربع بنات لبون و حقة و مائتين و عشرين حقتان و ثلاث بنات لبون و مائتين و ثلاثين ثلاث حقاق و ببتا لبون و علي هذا ابدا و قد سبق ان بنت مخاض لها سنة و بنت لبون سنتان و ألحقه ثلاث و الحذعة اربع و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و فى الا وقاص التي بين النصب قولان ( قال ) في القديم و الجديد يتعلق الفرض بالنصب و ما بينهما من الا وقاص عفو لانه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالاربعة الاولة ( و قال ) في البويطى يتعلق الفرض بالجميع لحديث انس في اربع و عشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا