و الوجهان يجريان في شاة الجبران كما سنوضحه ان شاء الله تعالي ( فرع ) قال المصنف في المهذب و تجب عليه الشاة من غنم البلدان كان ضانا فمن الضأن و ان كان معزا فمن المعز و ان كان منهما فمن الغالب فان استويا جاز من أيها شاء .
هذا كلامه و به قطع البندنيجي من العراقيين و هو قول غريب و وجه ضعيف في طريقة الخراسانيين ( و أما ) المذهب الشمهور الذي قطع به أصحابنا العراقيون و صححه جمهور الخراسانين و نقله صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب عن جميع الاصحاب سوى صاحب المهذب أنه يجب من غنم البلدان كان بمكة فشاة مكية أو ببغداد فبغدادية و لا يتعين غالب غنم البلد بل له أن يخرج من أى النوعين شاء .
قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر .
و لا نظر الي الاغلب في البلد لان الذي عليه شاة من غنم بلده يجوز في الاضحية .
هذا نصه .
قال أصحابنا العراقيون و غيرهم أراد الشافعي رضي الله عنه في النوعين الضأن و المعز و أراد أنه يتخير بينهما و انه لا يتعين النوع الغالب منهما بل له ان يخرج من القليل منهما لان الواجب شاة و هذه تسمي شاة و قد نقل إمام الحرمين عن العراقيين أنهم قالوا يتعين غالب غنم البلد كما ذكره صاحب المهذب و نقل عن صاحب التقريب أنه نقله عن نص الشافعي و انه نقل نصوصا أخر تقتضي التخيير و رجحها و ساعده الامام على ترجيحها و قال الرافعي : قال الا كثرون بترجيح التخيير و ربما لم يذكروا سواه و أنكر علي امام الحرمين نقله عن العراقيين أنهم اعتبروا غالب غنم البلد في الضأن و المعز و هذا الذي أنكره الرافعي إنكار صيحح و المشهور في كتب جماهير العراقيين القطع بالتخيير و ذكر إمام الحرمين و الغزالي و غيرهما وجها غريبا أنه يتعين غنم نفسه ان كان يملك غنما و لا يجزئ غنم البلد كما إذ ازكى غنم نفسه و حكى صاحب التتمة وجها و زعم انه المذهب انه يجوز من غنم البلد و هذا أقوى في الدليل لان الواجب شاة و هذه تسمي شاة لكنه غريب شاذ في المذهب فحصل في المسألة أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص الذي عليه الجمهور انه تجب شاة من غنم البلد ( و الثاني ) يتعين غنم نفسه ( و الثالث ) تتعين غالب غنم البلد ( و الرابع ) يجوز من غنم البلد قال اصحابنا : و إذا وجب غنم فأخرج غيرها من الغنم خيرا منها أو مثلها أجزأه لانه يسمي شاة و انما امتنع أن يخرج دونها و الله تعالي أعلم ( فرع ) قال اصحابنا الشاة الواجبة في الابل يشترط كونها صحيحة بلا خلاف سواء كانت الابل صحاحا أو مراضا لانها واجبة في الذمة و ما وجب في الذمة كان صحيحا سليما لكن ان