مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 402
نمايش فراداده

فرع في مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سن وفقدها

من وجبت عليه مخاض فان كانت في ماله لزمه اخراجها وان لم تكن في ماله وعنده ابن لبون قبل منه والدليل على ذلك

يتخير بين مقتضي مذهب الشافعي و مذهب أبي حنيفة و حكاه الغزالي في الوسيط عن ابن خيران فأوهم أنه قول ابي علي بن خيران من أصحابنا و انه وجه من مذهبنا و ليس كذلك بل اتفق أصحابنا علي تغليط الغزالي في هذا النقل و تغليط شيخه في النهاية في نقله مثله و ليس هو قول ابن خيران و إنما هو قول محمد بن جرير الطبري و حكى ابن المنذر عن حماد بن ابى سليمان شيخ أبي حنيفة أنه قال .

في خمس و عشرين و مائة حقتان و بنت مخاض و جاءت آثار ضعيفة تمسك بها كل من ذهب من هؤلاء الائمة : و مذهبنا و الصواب ما ذهب اليه الشافعي و موافقوه و عمدتهم حديث أنس السابق في أول الباب و هو صحيح صريح و ما خالفه ضعيف أو دونه و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و من وجبت عليه بنت مخاص فان كانت في ماله لزمه إخراجها و إن لم تكن في ماله و عنده ابن لبون قبل منه و لا يرد معه شيء لما روى أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو الصديق رضي الله عنه فمن لم تكن عنده بنت مخاض و عنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه و ليس معه شيء و لان في بنت مخاض فضيلة بالانونة و فى ابن لبون فضيلة بألسن فاستويا و ان لم تكن عنده بنت مخاض و لا ابن لبون فله أن يشترى بنت مخاض و يخرج لانه أصل فرضه و له أن يشترى ابن لبون و يخرج لانه ليس في ملكه بنت مخاض و ان كانت ابله مهازيل و فيها بنت مخاض سمينة لم يلزمه إخراجها فان أراد إخراج ابن لبون فالمنصوص انه يجوز لانه لا يلزمه إخراج ما عنده فكان وجوده كعدمه كما لو كانت ابله سمانا و عنده بنت مخاض مهزولة و من اصحابنا من قال لا يجوز لان عنده بنت مخاض تجزي و من وجب عليه بنت لبون و ليست عنده و عنده حق لم يؤخذ منه لان بنت اللبون تساوي الحق في ورود الماء و الشجر و تفضل عليه بالانوثة } { الشرح } حديث أنس صحيح سبق بيانه في أول الباب و فى الفصل مسائل ( إحداها ) قال الشافعي رضى الله عنه و الاصحاب إذا وجب عليه بنت مخاض فان كانت عنده من نفاسة و لا عيب لم يجز العدول إلى ابن لبون بلا خلاف و ان لم تكن عنده و عنده ابن لبون فاراد دفعها عنها وجب قبوله و لا يكون معه شيء لا من المالك و لا من الساعي و هذا لا خلاف فيه لحديث انس قال اصحابنا و سواء كانت قيمة ابن لبون كقيمة بنت مخاض أو اقل منها و سواء قدر علي تحصيله ام لا لعموم الحديث ( الثانية ) إذا وجب عليه بنت مخاض و لم يكن عنده بنت مخاض و لا ابن لبون فوجهان ( اصحهما ) له ان يشترى أيهما شاء و يجزئه لعموم الحديث و بهذا الوجه قطع المصنف و جمهور الاصحاب ( و الثاني ) حكاه جماعات من الخراسانيين عن صاحب التقريب و غيره انه يتعين عليه شراء بنت