{ الشرح } حديث معاذ مشهور رواه مالك في الموطأ و أبو داود و الترمذى و النسائي و آخرون قال الترمذي هو حديث حسن قال و روى مرسلا و هو اصح و قد رواه الترمذي و غيره من حديث عبد الله بن مسعود ايضا إلا ان اسناد حديث ابن مسعود ضعيف و روى ايضا من حديث على رضى الله عنه مرفوعا قال البيهقي : و اما الاثر الذي يرويه معمر عن الزهري عن جابر ابن عبد الله رضى الله عنهما قال " في خمس من البقر شاة و فى عشر شاتان و فى خمس عشرة ثلاث شياه و فى عشرين اربع شياه قال الزهرى و إذا كانت خمسا و عشرين ففيها بقرة إلي خمس و سبعين ففيها بقرتان الي عشرين و مائة فإذا زادت ففى كل أربعين بقرة " قال الزهرى و بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم " في كل ثلاثين بقرة تبيع و فى كل أربعين بقرة " ان ذلك كان تخفيفا لاهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك قال البيهقي فهذا حديث موقوف منقطع .
و البقر اسم جنس واحدته باقورة و بقرة و تقع البقرة علي الذكر و الانثي هذا هو المشهور و قيل غيره و هو مشتق من بقرت الشيء إذا شققته لانها تشق الارض بالحراثة و سمى التبيع تبيعا لانه يتبع أمه و قيل لان قرنيه يتبعان أذنيه و هو ضعيف و الانثى تبيعه و يقال لهما جذع و جذعة و المسنة لزيادة سنها و يقال لها ثنية .
قال الشافعي رضى الله عنه و الاصحاب : أول نصابب البقر ثلاثون و فيها تبيع ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان ثم يستقر الحساب ففى كل ثلاثين تبيع و فى كل أربعين مسنة و يتغير الفرض بعشرة عشرة ففى سبعين تبيع و مسنة و ثمانين مسنتان و تسعين ثلاثة أتبعة و مائة تبيعان و مسنة و مائة و عشرة مسنتان و تبيع و مائة و عشرون ثلاث مسنات أو أربعة اتبعة و حكمه كما سبق فيما إذا بلغت الابل مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون و قد سبق مستوفى و فى مائة و ثلاثين ثلاثة اتبعة و مسنة و مائة و أربعين مسنتان و تبيعان و مائة و خمسين خمسة اتبعة و هكذا أبدا و ان اختصرت قلت : أول نصاب البقر ثلاثون و فى كل ثلاثين تبيع و فى كل أربعين مسنة : قال اصحابنا : و إذا وجب تبيع فاخرج تبيعه أو مسنة أو مسنا قيل منه لانه أكمل من الواجب و لو وجب مسنة فاخرج تبيعين قبل منه و ان أخرج مسنا لم يقبل هكذا قاله الاصحاب و قطعوا به في الطريقتين و قاله صاحب التهذيب ثم قال عندي انه لا يجوز تبيعان عن مسنة لان الشرع أوجب في أربعين سنا ابدا فلا يجوز نقصان السن لزيادة العدد كما لو أخرج عن ست و ثلاثين بنتي مخاض لا يجوز هذا كلام صاحب التهذيب و قد حكى الرافعي هذا الذي اختاره صاحب التهذيب لنفسه وجها و هو غلط مخالف للمذهب و الدليل .
و الفرق بين هذه المسألة و ما قاس عليه ظاهر لان التبيعين يجزيان عن ستين فعن أربعين اولي بخلاف بنتي مخاض فانهما ليستافرضا نصاب .
قال المصنف و الاصحاب التبيع ما استكمل سنة و دخل في الثانية و المسنة ما استكملت سنتين و دخلت في الثالثة : هذا هو الصواب