مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 431
نمايش فراداده

فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون " و لو جازت القيمة لبينها و لانه صلي الله عليه و سلم قال " فيمن وجب عليه جذعة فان لم تكن عنده دفع حقة و شاتين أو عشرين درهما " و كذا غيرها من الجبران علي ما سبق بيانه في حديث انس في أول باب زكاة الابل فقدر البدل بعشرين درهما و لو كانت القيمة مجزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة و قال امام الحرمين في الاساليب المعتمد في الدليل لاصحابنا ان الزكاة قربة لله تعالى و كل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه امر الله تعالي و لو قال إنسان لوكيله اشتر ثوبا و علم الوكيل أن غرضه التجارة و لو وجد سلعة هى انفع لموكله لم يكن له مخالفته و إن رآه انفع فما يجب لله تعالي بامره أولي بالاتباع ( فان قالوا ) هذا يناقض قولكم في زكاة الصبي أن مقصودها سد الخلة و هذا يقتضي أن المقصود سد الحاجة فلا تتبع الاعيان المنصوص عليها ( قلنا ) لا ننكر أن المقصود الظاهر سد الحاجة و لكن الزكاة مع ذلك قربة فإذا كان المرء يخرج الزكاة بنفسه تعينت عليه النية فلا يعتد بما أخرج لتمكنه من الجمع بين الفرضين و لو امتنع من أداء الزكاة و النية و الاستنابة أخذها السلطان عملا بالفرض الاكبر و لهذا إذا أخرج باختياره لم يعتد به كما لو أخرج الزكاة بلا نية و لو امتنع من ادائها و لم يجد الامام له شيئا من جنسها أخذ ما يجد ثم إذا اضطر إلى صرف ما أخذه الي المساكين اجزأه ذلك و ان لم يكن من جنس الزكاة فقد خرجت المسألتان علي طريقة واحدة و العبادة تقتضي النية و الاتباع و مبنى الزكاة علي سد الخلة فالاختيار يوجب النية و الاتباع لما نص عليه جنسا و قدرا فان عسرت النية أو تعذر إخراج المنصوص عليه غلب مقصود الزكاة و هو سد الخلة فهذا مختصر من اطراف ادلة المسألة ( و الجواب ) عن حديث معاذ أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة فان النبي صلى الله عليه و سلم " أمره ان يأخذ في الزكاة عن الحب حبا و عقبه بالجزية " فقال " خذ من كل حالم دينارا أو عدله مغافر " ( فان قيل ) ففى حديث معاذ آخذه منكم مكان الذرة و الشعير و ذلك واجب في الجزية قال صاحب الحاوى ( الجواب ) أنه يحتمل أن معاذا عقد معهم الجزية علي أخذ شيء عن زروعهم قال أصحابنا و مما يدل علي أنه في الجزية لا في الزكاة أن مذهب معاذ انه لا ينقل و قد اشتهر عنه انه قال " أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته الي مخلاف آخر فعشره و صدقته في مخلاف عشيرته " فدل على انه في الجزية التي يجوز نقلها بالاتفاق ( و الجواب ) عن ابن اللبون انه منصوص عليه لا للقيمة و لهذا لو كانت قيمته أقل من بنت مخاض أخذناه و لانه أيضا إنما يؤخذ عند عدم بنت المخاض و لو كان قيمة على ما تقولون لجاز دفعه مع وجودها ( و الجواب ) عن القياس على عرض التجارة ان الزكاة تجب في قيمته و المخرج ليس بدلا عن الواجب بل هو الواجب كما أن الشاة المخرجة عن خمس من الابل هى واجبها لا انها قيمة ( و أما ) قياسهم علي المنصوص عليه فابطله اصحابنا بإخراج