رواه مسلم و الحبلة - بفتح الحاء و بفتح الباء و إسكانها - ( فالجواب ) ان هذا نهى تنزيه و ليس في الحديث تصريح بان النبي صلى الله عليه و سلم صرح بتسميتها كرما و انما هو من كلام الراوي فلعله لم يبلغه النهي أو خاطب به من لا يعرفه بغيره فاوضحه أو استعملها بيانا لجوازه قال العلماء سمت العرب العنب كرما و الخمر كرما ( أما ) العنب فالكرم ثمره و كثرة حمله و تذلله للقطف و سهولة تناوله بلا شوك و لا مشقة و يؤكل طيبا غضا طريا و زبيبا و يدخر قوتا و يتخذ منه العصير و الخل و الدبس و غير ذلك وأصل الكرم الكثرة و جمع الخير و سمي الرجل كرما لكثرة خيره و نخلة كريمة لكثرة حملها و شاة كريمة كثيرة الدر و النسل ( و أما ) الخمر فقيل سميت كرما لانها كانت تحثهم علي الكرم و الجود و تطرد الهموم فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لتضمنه مدحها لئلا تتشوق إليها النفوس و كان اسم الكرم بالمؤمن و بقلبه أليق و اعلق لكثرة خيره و نفعه و اجتماع الاخلاق و الصفات الجميلة و عتاب الراوي - بتشديد التاء المثناة - فوق و أبو أسيد - بفتح الهمزة - و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله { و لا تجب فيما سوى ذلك من الثمار كالتين و التفاح و السفرجل و الرمان لانه ليس من الاقوات و لا من الاموال المدخرة المقتاتة و لا تجب في طلع الفحال لانه لا يجئ منه الثمار و اختلف قوله في الزيتون ( فقال في القديم ) تجب فيه الزكاة لما روى عن عمر رضى الله عنه " أنه جعل في الزيت العشر " و عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " في الزيتون الزكاة " و علي هذا القول إذا أخرج الزيت عنه جاز لقول عمر رضي الله عنه و لان الزيت أنفع من الزيتون فكان أولي بالجواز ( و قال في الجديد ) لا زكاة فيه لانه ليس بقوت فلا تجب فيه زكاة كالخضروات و اختلف قوله في الورس ( فقال في القديم ) تجب فيه الزكاة لما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب الي بني خفاش " أن أدوا زكاة الذرة و الورس " ( و قال في الجديد ) لا زكاة فيه لانه نبت لا يقتات به فاشبه الخضروات قال الشافعي رضى الله عنه من قال لا عشر في الورس لم يوجب في الزعفران و من قال يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في الزعفران لانهما طيبان و يحتمل ان لا يوجب في الزعفران و يفرق بينهما أن الورس شجر له ساق و الزعفران نبات و اختلف قوله في العسل ( فقال في القديم ) يحتمل ان تجب فيه و وجهه ما روى أن بني شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون الي رسول الله صلي الله عليه و سلم من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة ( و قال في الجديد ) لا تجب لانه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض و اختلف قوله في القرطم و هو حب العصفر ( فقال في