مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 459
نمايش فراداده

و مات الذبياني قبله و عاش الجعدي بعد الذبيانى طويلا قيل عاش مائة و ثمانين سنة و قال ابن قتيبة عاش مائتين و أربعين سنة و بسطت أحواله في التهذيب ( أما ) الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) لا تجب الزكاة في الرطب و العنب إلا ان يبلغ يابسه نصابا و هو خمسة أوسق هذا مذهبنا و به قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة و زفر فقالا تجب في كل كثير و قليل حتى لو كان حبة وجب عشرها دليلنا حديث ابى سعيد المذكور و أحاديث غيره بمعناه و القياس علي المواشي و النقدين ( الثانية ) الوسق ستون صاعا بالاجماع نقل الاجماع فيه ابن المنذر و غيره و هو ألف و ستمأة رطل بالبغداى و سبق تحقيق الرطل و مقداره في مسألة القلتين و يجئ برطل دمشق ثلاثمائة و اثنان و أربعون رطلا و نصف رطل و ثلث رطل و سبعا أوقية تفريعا علي الاصح أن رطل بغداد مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم و المعتمد في تقدير الاوسق بهذا الاجماع و الا فالحديث ضعيف كما سبق و الاصح من الوجهين أن هذا التقدير تحديد صححه أصحابنا .

و ممن صححه المحاملي و الماوردى و المتولي و الاكثرون قال الرافعي صححه الاكثرون و قطع الصيدلاني بأنه تقريب و قال المحاملي و غيره : إذا قلنا هو تقريب فلا يمنع من وجوب الزكاة نقص خمسة أرطال .

و نقل إمام الحرمين عن القراقيين ثم أنكره عليهم و قال في تقديره كلاما طويلا حاصله الاوسق هى الا وقار و الوقر المتقتصد مائة و ستون منا و المن رطلان فكل قدر لو وزع علي الاوسق الخمسة لم تعد منحطة عن الاعتدال بسببه لا يضر نقصه و ان عدت منحطة ضر و ان أشكل ذلك فالأَظهر على قلة بالتقريب انه لا يضر لبقاء اسم الاوسق قال و لا يبعد أن يميل الناظر إلى نفى الوجوب استصحابا للقلة الي أن يتيقن الكثرة و ذكر امام الحرمين في أثناء هذه المسألة ما علقه الشارع بالصاع و المد فالاعتبار فيه بمقدار موزون يضاف إلي المد و الصاع لا بما يحويه المد من البر و نحوه و ذكر الرافعي كلام إمام الحرمين هذا ثم قال .

و قال الروياني و غيره الاعتبار بالكيل لا بالوزن قال و هذا هو الصحيح و استثنى أبو العباس الجرجاني العسل فقال الاعتبار في نصابه بالوزن إذا أوجبنا فيه الزكاة قال و توسط صاحب العدة فقال هو علي التحديد في الكيل و على التقريب في الوزن و انما قدره العلماء بالوزن استظهارا ( قلت ) هذا الذي صححه الرافعي من الاعتبار بالكيل هو الصحيح و به قطع أبو الفرج الدارمي من أصحابنا و صنف في هذه المسألة تصنيفا و سأزيد المسألة إيضاحا في باب زكاة الفطر ان شاء الله تعالى ( المسألة الثالثة ) إذا كان له رطب لا يجئ منه تمر أو عنب لا يجئ منه زبيب فقد ذكر المصنف و أكثر