ثم حكى الرافعي عن ابن كج عن ابن القطان وجهين فيما لو وهب له الماء و رجح الحاقه بالمغصوب لوجود المنة العظيمة و كما لو علف ماشيته بعلف موهوب ( قلت ) و هذان الوجهان تفريع علي قولنا لا تقتضي الهبة ثوابا ( فان قلنا ) تقتضيه فنص العشر بلا خلاف صرح بذلك كله الدارمي في الاستذكار و الله تعالي أعلم ( فصل ) إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء و النواضح فله حالان ( أحدهما ) أن يزرع عازما علي السقي بهما فينظر ان كان نصف السقي بهذا و نصفه بذلك فطريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و الجمهور من الطريقين يجب ثلاثة أرباع العشر ( و الثاني ) حكاه امام الحرمين و غيره أنه يجب العشر بكماله علي قولنا فيما إذا تفاضلا أنه يعتبر الاغلب و عللوه بانه أرفق للمساكين و المذهب الاول و دليله في الكتاب فان سقي بأحدهما أكثر فقولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) عند الاصحاب و رجحه الشافعي رضى الله عنه أيضا في المختصر يقسط الواجب عليهما ( و الثاني ) يعتبر الاغلب .
فان قلنا بالتقسيط و كان ثلثا السقي بماء السماء و الثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشر و ان استويا فثلاثة أرباع العشر و ان قلنا بالاغلب فزاد السقي بماء السماء أدنى زيادة وجب العشر و ان زاد الآخر أدني زيادة وجب نصف العشر فان استويا فقد ذكرنا أن المذهب وجوب ثلاثة أرباع العشر و في وجه شاذ يجب كل العشر قال أصحابنا و سواء قسطنا أم اعتبرنا الاغلب فهل النظر إلى عدد السقيات أم غيرها فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين و فى كتب جماعة من العراقيين ( أحدهما ) يقسط علي عدد السقيات و بهذا قطع المصنف و الماوردى لان المؤنة تختلف بعدد السقيات و المراد السقيات المقيدة ( و الوجه الثاني ) و هو الاصح و به قطع الشيخ أبو حامد و هو ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه و صححه المحققون و رجحه الرافعي في كتابيه أن الاعتبار بعيش الزرع و الثمرة و نمائه .
قال امام الحرمين و آخرون و عبر بعضهم عن هذا الثاني بالنظر إلى النفع قالوا و قد تكون سقية أنفع من سقيات كثيرة .
قال امام الحرمين : و العبارتان متقاربتان الا ان صاحب الثانية لا ينظر الي المدة بل يعتبر النفع الذي يحكم به أهل الخبرة و صاحب العبارة الاولى يعتبر المدة : قال الرافعي رحمه الله و اعتبار المدة هو الذي ذكره الاكثرون تفريعا على هذا الوجه قال و ذكروا في المثال أنه لو كانت المدة من يوم الزرع الي يوم الادراك ثمانية أشهر و احتاج في ستة أشهر زمان الشتاء و الربيع إلى سقيتين فسقى فيهما بماء السماء و احتاج في الصيف في الشهرين الباقيين إلى ثلاث سقيات فسقين بالنضح .
فان اعتبرنا عدد السقيات فعلي قول التقسيط يجب خمسا العشر و ثلاثة