سقطت الزكاة و ان نكل لزمته الزكاة ( و الثاني ) انها مستحبة فان حلف سقطت الزكاة و ان نكل سقطت الزكاة و ان ادعي الهلاك بسبب يخفى كالسرقة و غيرها فالقول قوله مع يمينه و هل اليمين واجبة أو مستحبة على الوجهين فان تصرف رب المال في الثمار و ادعي أن الخارص قد أخطأ في الخرص نظرت فان كان في قدر لا يجوز أن يخطئ فيه كالربع و الثلث لم يقبل قوله و ان كان في قدر يجوز أن يجطئ فيه قبل قوله مع يمينه و هل تجب اليمين أو تستحب علي الوجهين } { الشرح } فيه مسائل ( إحداها ) خرص الرطب و العنب اللذين تجب فيهما الزكاة سنة هذا هو نص الشافعي رضي الله عنه في جميع كتبه و قطع به الاصحاب في طرقهم و حكى الصيمري و صاحب البيان عن حكايته وجها ان الخرص واجب و هذا شاذ ضعيف قال اصحابنا و لا مدخل للخرص في الزرع بلا خلاف لعدم التوقيف فيه و لعدم الاحاطة كالا حاطة بالنخل و العنب و ممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين قال أصحابنا و وقت خرص الثمرة بدو الصلاح وصفته أن يطوف بالنخلة و يرى جميع عنا قيدها و يقول خرصها كذا و كذا ثم يفعل بالنخلة الاخرى كذلك ثم باقى الحديقة