وجب رد قيمته .
و من أصحابنا من قال : يجب رد مثله .
و المذهب الاول لانه لامثل له لانه يتفاوت و لهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض فان كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه لقوله عز و جل ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض ) و ان كانت أنواعا أخذ من كل نوع بقسطه فان كانت أنواعا كثيرة أخرج من أوسطها لامن النوع الجيد و لا من النوع الردي لان أخذها من كل صنف يشق فأخذ الوسط } { الشرح } حديث عتاب سبق في أول الباب و قد سبق في فصل وقت وجوب العشر انه لا يجب الاخراج الا بعد الجفاف في الثمار و بعد التصفية في الحبوب و ان مؤونة ذلك كله تكون علي رب المال لا تحسب من جملة مال الزكاة بل تجب من خالص مال المالك و سبق هناك انه إذا اخذ الرطب وجب رده فان فات غرمه بقيمته علي المذهب و به قال الجمهور و قيل بمثله و سبق هناك ان الخلاف مبنى علي ان الرطب مثلي أم لا و هو المذهب .
قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله فان كان الذي يملكه من الثمار و الحبوب نوعا واحدا أخذت منه الزكاة فان أخرج اعلا منه من جنسه اجزأه و قد زاد خيرا و ان أخرج دونه لم يجزئه لقوله تعالي ( و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) و ان اختلف أنواعه و لم يعسر إخراج الواجب من كل نوع بالحصة بأن كانت نوعين أو ثلاثة أخذ من كل نوع بالحصة هكذا قاله الاصحاب و نص الشافعي رضي الله عنه في الام و نقل القاضي أبو الطيب في المجرد اتفاق الاصحاب عليه و احتج له أبو علي الطبري في الافصاح و القاضي و سائر الاصحاب بأنه لا يشق ذلك مع انه الاصل فوجب العمل به بخلاف نظيره في المواشي علي قول لان التشقيص محذور في الحيوان دون الثمار و ذكر القاضي أبو القاسم بن كج في الثمار قولين كالمواشي ( أحدهما ) الاخذ من الاغلب ( و أصحهما ) الاخذ من كل نوع بقسطه و المذهب القطع بالاخذ بالقسط من الثمار ( و اما ) إذا عسر الاخذ من كل نوع بأن كثرت و قل ثمرها ( ففيه ) طريقان حكاهما القاضي أبو الطيب في المجرد و آخرون ( اصحهما ) القطع بأنه يأخذ الوسط لا الجيد و لا الردي رعاية