{ و لا تسن صلاة الجماعة لآية الكسوف كالزلازل و غيرها لان هذه الآيات قد كانت و لم ينقل أن النبي صلى الله عليه و سلم صلي لها جماعة الكسوف } { الشرح } قال الشافعي و الاصحاب ما سوى الكسوفين من الايات كالزلازل و الصواعق و الظلمة و الرياح الشديدة و نحوها لا تصلي جماعة لما ذكره المصنف قال الشافعي في الام و المختصر أولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة و لا ظلمة و لا لصواعق و لا ريح و لا ذلك من الآيات و آمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات هذا نصه و اتفق الاصحاب علي انه يستحب أن يصلي منفردا و يدعو و يتضرع لئلا يكون غافلا و روى الشافعي أن عليا رضى الله عنه صلى في زلزلة جماعة قال الشافعي ان صح هذا الحديث قلت به فمن الاصحاب من قال هذا قول آخر له في الزلزلة وحدها و منهم من عممه في جميع الايات و هذا الاثر عن على ليس بثابت و لو ثبت قال أصحابنا هو محمول علي الصلاة منفردا و كذا ما جاء عن على رضي الله عنه من نحو هذا و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم اخوفهما فوتا فان استويا في الفوت قدم أو كدهما فان اجتمعت مع صلاة الجنازة قدمت لانه يخشى عليه التغيير و الانفجار و ان اجتمعت مع المكتوبة في أول الوقت بدأ بصلاة الكسوف لانه بخاف فوتها بالتجلي فإذا فرغ منها بدأ بالمكتوبة قبل الخطبة للكسوف لان المكتوبة يخاف فوتها و الخطبة لا يخاف فوتها و ان اجتمعت معها آخر الوقت بدأ بالمكتوبة لانهما استوتا في خوف الفوات و المكتوبة آكد فكان تقديمها أولي و ان اجتمعت مع الوتر في آخر وقتها قدم صلاة الكسوف لانهما استوتا في الفوت و صلاة الكسوف أو كد فكانت بالتقديم أحق } { الشرح } قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله إذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قدم ما يخاف فوته ثم الاوكد فإذا اجتمع عيد و كسوف أو جمعة و كسوف و خيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد و الجمعة لانهما أوكد من الكسوف و ان لم يخف فوتهما فطريقان