و ثمانية و عشرون درهما و أربعة اسباع درهم و قيل مائة و ثمانية و عشرون درهما بغير اسباع و قيل مائة و ثلاثون درهما و به قطع الغزالي و الرافعي و الاول اصح و أقوى قال صاحب الشامل و غيره الاصل فيه الكيل و انما قدره العلماء بالوزن استظهارا قلت قد يستشكل ضبط الصاع بالارطال فان الصاع المخرج به في زمان رسول الله صلي الله عليه و سلم مكيال معروف و يختلف قدره وزنا باختلاف ما يوضع فيه كالذرة و الحمص و غيرهما فان أوزان هذه مختلفة و قد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة فاحسنهم فيها كلاما الامام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا فانه صنف فيها مسألة مستقبلة و كان كثير الاعتناء بتحقيق أمثال هذه و مختصر كلامه أن الصواب أن الاعتماد في ذلك علي الكيل دون الوزن و ان الواجب إخراج صاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذلك الصاع موجود و من لم يجده وجب عليه الاستظهار بان يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه و على هذا فالتقدير بخمسة أرطال و ثلث تقريب هذا كلام الدارمي و ذكر البندنيجي نحوه و قال جماعة من العلماء الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين و نقل الحافظ عبد الحق في كتابه الاحكام عن أبي محمد علي بن حزم أنه قال وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلي الله عليه و سلم الذي يؤدى به الصدقات ليس بأكثر من رطل و نصف و لا دون رطل و ربع و قال بعضهم هو رطل و ثلث قال و ليس هذا اختلافا و لكنه علي حسب رزانة المكيل من البر و التمر و الشعير قال و صاع ابن ابي ذئب خمسة أرطال و ثلث و هو صاع رسول الله صلي الله عليه و سلم قال المصنف رحمه الله ( و فى الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يجوز من كل قوت لما روى أبو سعيد الخدرى قال ( كنا نخرج صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ) و معلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل المدينة فدل على انه مخير بين الجميع و قال أبو عبيد بن حرب تجب من غالب قوته و هو ظاهر النص لانه لما وجب أداء ما فضل عن قوته وجب أن تكون من