البصري و الشعبى و مكحول و عمرو ابن دينار و الزهري و أبو حنيفة لا شيء في الزيادة علي مائتين حتى تبلغ أربعين ففيها درهم قال ابن المنذر و بالاول أقول و دليل الوجوب في القليل و الكثير قوله صلي الله عليه و سلم في ( الرقة ربع العشر ) و هو صحيح كما سبق و أما الذهب فقد ذكرنا أن مذهبنا أن نصابه عشرون مثقالا و يجب فيما ما زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أم كثرت و به قال الجمهور من السلف و الخلف و قال ابن المنذر أجمعوا علي أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا و قيمتها مائتا درهم وجبت فيه الزكاة الا ما اختلف فيه عن الحسن فروى عنه هذا و روى عنه أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالا لا تساوي مائتي درهم ( 1 ) و فى دون عشرين إذا ساوى مائتي درهم فقال كثير منهم لا زكاة فيما دون عشرين و ان بلغت مائي درهم و تجب في عشرين و ان لم تبلغها ممن قال به علي بن أبي طالب و عمر بن عبد العزيز و ابن سيرين و عروة و النخعي و الحكم و مالك و الثوري و الاوزاعي و الليث و الشافعي و أبو حنيفة
1 - كذا بالاصل و لعل الصواب و اختلفوا الخ