مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 6 -صفحه : 543/ 230
نمايش فراداده

الدليل على عدم جواز دفعها إلى غنى

الدليل على انه لا يجوز صرف الزكاة إلى كافر

حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفئ و الغنيمة أو لاستيلاء الظلمة و استبدادهم بهما و الله تعالي أعلم هذا مذهبنا و جوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب و وافق على تحريمها على بني هاشم و دليلنا ما ذكره المصنف و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز دفعها إلى كافر لقوله صلي الله عليه و سلم " أمرت أن آخذ الصدقة من اغنيائكم واردها علي فقرائكم " ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه البخار و مسلم من رواية ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ رضى الله عنه " أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم و ترد في فقرائهم " و سبق بيانه في فصل نقل الزكاة و غيره و لا يجوز دفع شيء من الزكوات الي كافر سواء زكاة الفطر و زكاة المال و هذا لا خلاف فيه عندنا قال ابن المنذر : أجمعت الامة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى الذمي و اختلفوا في زكاة الفطر فجوزها أبو حنيفة و عن عمرو بن ميمون و عمر بن شرحبيل و مرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان و قال مالك و الليث و أحمد و أبو ثور لا يعطون و نقل صاحب البيان عن ابن سيرين و الزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز دفعها الي غني من سهم الفقراء لقوله صلي الله عليه و سلم " لا حظ فيها لغنى و لا قوى مكتسب " و لا يجوز دفعها الي من يقدر على كفايته بالكسب للخبر و لان غناه بالكسب كغناه بالمال ) } الشرح { هذا الحديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح و سبق بيانه في فصل سهم الفقراء قال اصحابنا : لا يجوز صرف الزكاة الي غنى من سهم الفقراء و المساكين و لا الي قادر علي كسب يليق به يحصل له منه كفايته و كفاية عياله و سبق بيان هذا في فصل سهم الفقراء ( و أما ) الصرف اليه من سهم الفقراء و المساكين مع الغنى فيجوز إلى العامل و الغازي و الغارم لذات البين و المؤلف و لا يجوز إعطاء المكاتب مع الغنى و لا ابن السبيل ان كان غنيا هنا و لا يضر غناه في موضع آخر كما سبق و لا يعطي الغارم لمصلحة نفسه مع الغنى علي اصح القولين كما سبق ( و اما ) القدرة علي الكسب فتمنع إعطاء الفقير و المسكين كما سبق ( و اما ) باقى الاصناف فيعطون مع القدرة على الكسب بلا خلاف