مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 6 -صفحه : 543/ 10
نمايش فراداده

مسائل تتعلق بزكاة الذهب والفضة

فرع لو نقص نصاب الذهب والفضة حبة ونحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها ففيه وجهان

( فرع ) لو نقص نصاب الذهب أو الفضة حبة و نحوها في بعض الموازين و كان تاما في بعضها فوجهان حكاهما أمام الحرمين و الرافعي ( أصحهما ) و به قطع المحاملي و الماوردى و البندنيجي و آخرون لا تجب للشك في بلوغ النصاب و الاصل عدم الوجوب و عدم النصاب و الثاني تجب و هو قول الصيدلانى حكاه عنه إمام الحرمين و غلطه فيه و شنع عليه و بالغ في الشناعة و قال الصواب لا تجب للشك في النصاب ( الرابعة ) لا يضم الذهب إلى الفضة و لا هى اليه في إتمام النصاب بلا خلاف كما لا يضم التمر الي الزبيب و يكمل النوع من أحدهما بالنوع الآخر و الجيد بالردي و المراد بالجودة النعومة و الصبر علي الضرب و نحوهما و بالردائة الخشونة و التفتت عند الضرب و نحوهما و الله تعالى أعلم ( الخامسة ) واجب الذهب و الفضة ربع العشر سواء كان نصابا فقط أم زاد زيادة قليلة أم كثيرة و دليله في الكتاب ( السادسة ) يشترط لوجوب زكاتهما أن يملكهما حولا كاملا بلا خلاف فلو ملك عشرين مثقالا معظم السنة ثم نقصت و لو نقصانا يسيرا ثم تمت بعد ساعة انقطع الحول الاول و لا زكاة حتى يمضي عليها حول كامل من حين تمت نصابا و هذا لا خلاف فيه نص عليه الشافعي رضى الله عنه و اتفق عليه الاصحاب و قد أخل المصنف بذكر اشتراط الحول هنا و ان كان قد ذكره في التنبيه ( السابعة ) إذا كان الذهب أو الفضة الذي وجبت فيه الزكاة كله جيدا أخرج جيدا منه أو من غيره فان أخرج دونه معيبا أو رديئا أو مغشوشا لم يجزئه هكذا قطع به الاصحاب في كل الطرق و حكى الرافعي عن الصيدلاني أنه يجوز قال و هو غلط و حكاه عنه إمام الحرمين فيما إذا كان البعض جيدا و البعض رديئا فاخرج عن الجميع رديئا قال الصيدلاني يجزيه مع الكراهة قال الامام و هذا عندي خطأ محض صريح إذا اختلفت القيمة فالصواب ما سبق أنه لا يجزيه بلا خلاف و هل له استرجاع المعيب و الردئ و المغشوش فيه وجهان أو قولان مشهوران محكيان في الحاوى و الشامل و المستظهرى و البيان و غيرهم عن ابن سريج ( أحدهما ) ليس له الرجوع و يكون متطوعا لانه أخرج المعيب في حق الله تعالى فلم يكن له استرجاعه كما لو لزمه عتق رقبة سليمة فاعتق معيبة فانها تعتق و لا تجزيه و لا رجوع له بلا خلاف ( و الثاني ) له الرجوع و هو الصحيح باتفاق الاصحاب لانه لم يجزئه عن الزكاة فجاز له الرجوع كما لو عجل الزكاة فتلف ما له قبل الحول .

قال صاحب الشامل و هذا ينبغى أن يكون إذا بين عند الدفع كونها زكاة هذا المال بعينه فان أطلق لم يتوجه الرجوع و جزم صاحب المستظهرى بهذا الوجه الذي ذكره صاحب الشامل فان قلنا بالصحيح ان له استرجاعها فان كانت باقية أخذها