ان يقدر علي الحج بنفسه و احتج بقوله تعالى ( و ان ليس للانسان الا ما سعي ) و بقوله تعالى ( و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) و هذا لا يستطيع و بانها عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة فكذا مع العجر كالصلاة و احتج اصحابنا بحديث ابن عباس ( ان إمرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت ابى شيخا كبيرا لا يثبت علي الراحلة افأحج عنه قال نعم و ذلك في حجة الوداع ) رواه البخارى و مسلم و عن ابى رزين الفضلى انه اتي النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( ان ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج و لا العمرة و لا الظعن قال حج عن ابيك و اعتمر ) رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و قال الترمذي حديث حسن صحيح و عن على رضي الله تعالى عنه ( ان جارية شابة من خثعم استفتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ان أبى شيخا كبيرا قد أقر و قد أدركته فريضة الله تعالى في الحج فهل يجزئ عنه أن أؤدى عنه قال نعم فأدى عن أبيك ) رواه أحمد و الترمذى و قال حديث حسن صحيح و عن عبد الله ابن الزبير رضى الله عنهما قال ( جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ان أبى أدركه الاسلام و هو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل و الحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أ كان ذلك يجزئ عنه قال نعم قال فاحجج عنه ) رواه أحمد و النسائي ( 1 ) و الجواب عن قوله تعالى ( و أن ليس للانسان إلا ما سعى ) أنه وجد من المعضوب السعي و هو بذل المال و الاستئجار و عن قوله تعالى ( من استطاع ) أن هذا مستطيع بماله و عن القياس على الصلاة أنها لا يدخلها المال و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد ما لا يحج به غيره فوجد من يطيعه قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الحج عليه و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد لا يجب عليه و دليلنا و دليلهم يعرف مما ذكره المصنف مع ما ذكرته في الفرع قبله ( فرع ) في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفى و قدر على الحج بنفسه قد ذكرنا أن الصحيح
1 - رياض بالاصل فحرر