قلنا ) الاجرة موزعة الاعمال و السير لم يحسب السير لانصرافه إلى عمرة و وزعت الاجرة على حجة منشاة من بلد الاجارة إحرامها من اليمقات و على حجة منشاة من الميقات بغير قطع مسافة و يحط بالنسبة من المسمي ( و إن قلنا ) الاجرة في مقابلة الاعمال أو وزعناها عليه و على السير و حسبت المسافة فلا حط و تجب الاجرة كلها و هذا هو المذهب و لم يذكر البندنيجى و كثيرون غيره ( فرع ) قال الشافعي الواجب على الاجير أن يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو الشرط فان أحرم منه فقد فعل واجبا و إن أحرم قبله فقد زاد خيرا هذه عبارة الشيخ أبي حامد و سائر الاصحاب فان جاوز الاجير الميقات المعتبر بالشرط أو الشرع محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر فينظر إن عاد اليه و أحرم منه فلا دم و لا يحط من الاجرة شيء و ان أحرم من جوف مكة أو بين الميقات و مكة و لم يعد لزمه دم للاساءة بالمجاوزة و هل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شيء من الاجرة فيه طريقان مشهوران حكاهما المصنف في كتاب الاجارة و الاصحاب ( أصحهما ) عند المصنف و الاصحاب فيه قولان ( أحدهما ) ينجبر و يصير كأنه لا مخالفة فيجب جميع الاجرة و هذا ظاهر نصه في الاملاء و القديم لانه قال يجب الدم و لم يذكر الحط ( و أصحهما ) و هو نصه في الام و المختصر يحط ( و الطريق الثاني ) القطع بالحط و تأولوا ما قاله في الاملاء و القديم بأنه سكت عن وجوب الحط و لا يلزم من سكوته عنه عدم وجوبه مع أنه نص علي وجوب الحط في المختصر و الام ( فان قلنا ) بالانجبار فهل نعتبر قيمة الدم و نقابلها بالتفاوت فيه وجهان حكاهما القاضي حسين و إمام الحرمين و الغزالي و المتولي و البغوى و آخرون ( أصحهما ) لا لان التعويل في هذا القول على جبر الخلل و قد حكم الشرع بأن الدم يجبره من نظر إلى اعتبار القيمة ( و الثاني ) نعم فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدم فعلى هذا تعتبر قيمة الدم فان كان التفاوت مثلها أو أقل حصل الانجبار و لا حط و إن كان أكثر وجب الزائد هذا إذا قلنا بالانجبار و إن قلنا بالمذهب و هو الحط ففي قدره وجهان بناء على الاصل السابق و هو أن الاجرة في مقابلة ماذا ( إن قلنا ) مقابلة الاعمال فقط وزعنا المسمى علي حجة من الميقات و حجة من حيث أحرم ( و إن قلنا ) في مقابلة الاعمال و السير و هو المذهب وزعنا المسمى على حجة من بلدة إحرامها من الميقات على حجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم و على هذا يقل المحطوط ثم حكي الشيخ أبو محمد و إمام الحرمين