الاصحاب في كل الطرق الا الرافعي فحكي فيه طريقا آخر أنه علي وجهين ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) هو محكي عن أبى عبد الله الحصرى ينعقد بهما فإذا دخلت أشهر الحج صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران و الصواب الاول لان الوقت لا يقبل الا العمرة فتعين إحرامه لها و الله أعلم ( الرابعة ) قال المصنف و الاصحاب لا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة لان الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة لانه ما دام في أفعال الحج لا يصلح إحرامه لحجة اخرى و لا يفرغ من افعال الحج الا في أيام التشريق و لا يصح الاحرام بالحج فيها و لو صح الاحرام فيها على القول السابق عن الاملاء و القديم لم يمكن حجة أخرى لتعذر الوقوف قال أصحابنا و لو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت احداهما و لا تنعقد الاخرى و لا تثبت في ذمته عندنا لانه لا يمكنه المضي فيهما فلم يصح الدخول فيهما قياسا على صوم النذر وصوم رمضان و قد ذكر المصنف هذه المسألة في أوائل باب الاحرام قال أصحابنا و لو أحرم بحجة ثم ادخل عليها حجة أخري أو بعمرة ثم ادخل عليها عمرة اخرى فالثانية لغو و الله أعلم ( و ان قيل ) قلتم لو أحرم بحجتين انعقدت احداهما و لو أحرم بصلاتين لم تنعقد واحدة منهما فما الفرق ( فالجواب ) أن تعيين النية شرط في الصلاة بخلاف الحج و لان الاحرام يحافظ عليه ما أمكن و لا يلغى و لهذا لو أحرم بالحج في أشهره انعقد عمرة و الله أعلم ( فرع ) قال صاحب البيان لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج ام بعمرة فهي عمرة قطعا و ان أحرم بالحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهر الحج ام قبلها قال الصيمري كان حجا لانه على يقين من هذا الزمان و على شك من تقدمه ( فرع ) قال الشافعي في مختصر المزني أشهر الحج شوال و ذو القعدة و تسع من ذي الحجة و هو يوم عرفة فمن لم يدرك الي الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج هذا نصه بحروفه و اعترض عليه أبو بكر الطاهري فقال قوله ان أراد به الليالي فهو خطأ لا الليالي عشر و ان أراد الايام فهو خطأ في اللغة فان الايام مذكرة فالصواب تسعة و أجاب الاصحاب عن هذا بان المراد الايام و الليالي و غلب لفظ الثأنيث على عادة العرب فان العرب تغلب لفظ التأنيث في اسم العدد يقولون ضمنا عشرا و يريدون الليالي و الايام و يقولون ضمنا خمسا و يريدون الايام و من هذا قول الله تعالي ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ) و المراد الليالي و الايام و منه قوله تعالي ( يتخافتون بينهم ان لبثتن الا عشرا ) و منه قوله صلى الله عليه و سلم ( من صام و اتبعه ستا من شوال ) و قد سبق بيان