قوله ليس معه عمرة فليست في روايتهما و رواها البيهقي باسناد ضعيف ( أما ) الاحكام فقد اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب على جواز الاحرام على خمسة أنواع الافراد و التمتع و القران و الاطلاق و هو أن يحرم بنسك مطلقا ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو كليهما و التعليق و هو أن يحرم بإحرام كاحرام ( 1 ) فهذه الانواع الخمسة جائزة بلا خلاف و ذكر المصنف هنا الثلاثة الاولي ( و أما ) النوعان الآخر فذكرهما في باب الاحرام و سنوضحهما هناك ان شاء الله تعالى ( و أما ) الافضل من هذه الانواع الثلاثة الاولى ففيه طرق و أقول منتشرة ( الصحيح ) منها الافراد ثم التمتع ثم القرآن هذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في عامة كتبه و المشهور من مذهبه ( و القول الثاني ) ان أفضلها التمتع ثم الافراد و هذا القول في الكتاب و هذا الثاني نصه في كتاب اختلاف الحديث حكاه عنه القاضي أبو الطيب و الاصحاب ( و الثالث ) أفضلها الافراد ثم القرآن ثم التمتع حكاه صاحب الفروع و السرخسي و صاحب البيان و آخرون قالوا نص عليه في أحكام القرآن و ممن اختاره من أصحابنا المزني و ابن المنذر و أبو إسحاق المروزي و القاضي حسين في تعليقه قال أصحابنا و شرط تقديم الافراد ان يحج ثم يعتمر في سنة فان أخر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتع و القران افضل منه بلا خلاف لان تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه هكذا قاله جماهير الاصحاب ممن صرح به الماوردي و القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب الشامل و البيان و الرافعي و آخرون و قال القاضي حسين و المتولي الافراد أفضل من التمتع و القران سواء اعتمر في سنته أم في سنة اخرى و هذا شاذ ضعيف و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الافراد و التمتع و القران قد ذكرنا ان مذهبنا جواز الثلاثة و به قال العلماء و كافة الصحابة و التابعين و من بعدهم الا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضى الله عنهما انهما كانا ينهيان عن التمتع و قد ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه و آخرون من اصحابنا و من غيرهم من العلماء في النهى عمر و عثمان تأويلين ( أحدهما ) انهما نهيا عنه تنزيها و حملا للناس على ما هو الافضل عندهما و هو الافراد لا انهما يعتقدان بطلان التمتع ( 1 ) هذا مع علمهما بقول الله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) ( و الثاني ) انهما كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة الوداع و هو فسخ الحج الي العمرة لان
1 - لعله كاحرام زيد مثلا ( 2 ) بياض بالاصل