مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 194
نمايش فراداده

و كلام الاصحاب محمول عليه لان الحج قد حصل هذا كله في من مات و هو واجد الهدى فان مات معسرا فقد مات و فرضه الصوم قال أصحابنا فان مات قبل تمكنه منه فقولان ( اصحهما ) يسقط لعدم التمكن كصوم رمضان ( و الثاني ) يهدى عنه قال أصحابنا و هذا القول يتصور فيهما إذا لم يجد الهدى في موضعه و له في بلده مال أو وجده بأكثر من ثمن مثله فاما إذا لم يكن له مال أصلا و لم يتمكن من الصوم فيسقط عنه قطعا و ان تمكن من الصوم فلم يصم حتى مات فهل هو كصوم رمضان فيه طريقان ( أصحهما ) نعم فيصوم عنه وليه علي القول القديم و فى الجديد يطعم عنه من تركته لكل يوم مد فان كان تمكن من الايام العشرة وجب عشرة أمداد و إلا فبالقسط و هل يتعين صرفه إلى فقراء الحرم و مساكينه فيه قولان حكاهما الماوردي و آخرون ( أحدهما ) يتعينون فان فرقت علي غيرهم لم يجز لانه مال وجب الاحرام فتعين لاهل الحرم كالدم ( و أصحهما ) لا يتعينون بل يستحب صرفه إليهم فان صرف إلى غيرهم جاز لان هذا الاطعام بدل عن الصوم الذي لا يختص بالحرم فكذا بدله ( و الطريق الثاني ) لا يكون كصوم رمضان فعلى هذا فيه قولان ( أصحهما ) الرجوع إلى الدم لانه أقرب إلى هذا الصوم من الامداد فيجب في ثلاثة أيام إلى العشر شاة و فى يوم ثلث شاة و فى يومين ثلثاها و أشار ابو اسحق المروزي إلى ان اليوم و اليومين كإتلاف المحرم شعرة أو شعرتين و فى الشعرة ثلاثة أقوال مشهورة عن الاصحاب ( أحدها ) مد ( و الثاني ) درهم ( و الثالث ) ثلث شاة و غلط أصحابنا أبا اسحق في هذا و نقل تغليطه عن الاصحاب صاحب الشامل و غيرهم ( و القول الثاني ) لا يجب شيء أصلا و أما المتمكن المذكور فصوم الثلاثة يتمكن منه بان يحرم بالحج في زمن يسع صومها قبل الفراغ و لا يكون عارض من مرض و غيره و ذكر إمام الحرمين انه لا يجب شيء في تركته ما لم ينته الي الوطن لان دوام السفر كدوام المرض و لا يزيد تأكيد الثلاثة على صوم رمضان و هذا الذي قاله ضعيف لان