و يجتهد فيحرم من الموضع الذي يغلب على ظنه انه حذو أقرب المواقيت اليه قالوا و يستحب أن يستظهر حتى يتيقن انه قد حاذى اليمقات أو فوقه و أشار القاضي أبو الطيب في تعليقه إلى وجوب هذا الاستظهار و المذهب استحبابه و الله أعلم ( و أما ) إذا أتى من ناحية و لم يمر بميقات و لا حاذاه فقال أصحابنا لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضى الله عنه في توقيته ذات عرق ( فرع ) قال أصحابنا ان سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما فان تساويا في المسافة إلى مكة فميقاته ما يحاذيهما و إن تفاوتا فيها و تساويا في المسافة إلى طريقه فوجهان ( أحدهما ) يتخير إن شاء أحرم من المحاذي لابعد الميقاتين و إن شاء لا قربهما ( و أصحهما ) يتعين محاذاة أبعدهما و قد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة و ذلك بانحراف أحد الطريقين و التوائه أو لوعورة و غيرها فيحرم من المحاذاة و هل هو منسوب إلى أبعد الطريقين أو أقربهما فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و غيره قال و فائدتهما انه لو جاوز موضع المحاذاة بغير إحرام و انتهى إلى موضع يفضي اليه طريقا الميقاتين و أراد العود لرفع الاساءة و لم يعرف موضع المحاذاة هل يرجع إلى هذا الميقات أم إلى ذاك و لو تفاوتا الميقاتان في المسافة إلى مكة و إلى طريقه فهل الاعتبار بالقرب اليه أم إلى مكة فيه وجهان ( أصحهما ) اليه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و من كان داره فوق الميقات فله أن يحرم من الميقات و له أن يحرم من فوق الميقات لما روى عن عمر و على رضى الله عنهما انهما قالا ( إتمامهما ان تحرم بهما من دويرة أهلك ) و فى الافضل قولان ( أحدهما ) أن الافضل ان يحرم من الميقات لان رسول الله صلي الله عليه و سلم أحرم من ذي الحليفة و لم يحرم من المدينة و لانه إذا أحرم من بلده لم يأمن ان يرتكب محظورات الاحرام و إذا أحرم من الميقات أمن ذلك فكان الاحرام من الميقات أفضل ( و الثاني ) أن الافضل ان يحرم من داره لما روت أم سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال ( من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الاقصي إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و وجبت له الجنة ) )