مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 203
نمايش فراداده

من إحرام و كذا نقل الفوراني في الابانة انه كره في الجديد الاحرام قبل الميقات وكأن الغزالي تابع الفوراني في هذا النقل و هو نقل ضعيف غريب لا يعرف لغيرهما و نسبه صاحب البحر إلى بعض أصحابنا بخراسان و الظاهر أنه أراد الفوراني ثم قال صاحب البحر هذا النقل غلط ظاهر و هذا الذي قاله صاحب البحر من التغليط هو الصواب فان الذي كرهه الشافعي في الجديد انه هو التجرد عن المحيط لا الاحرام قبل الميقات بل نص في الجديد علي الانكار على من كره الاحرام قبل الميقات و اختلف اصحابنا في الاصح من هذين القولين فصححت طائفة الاحرام من دويرة أهله ممن صرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد و الروياني في البحر و الغزالي و الرافعي في كتابيه و صحح الاكثرون و المحققون تفضيل الاحرام من الميقات ممن صححه المصنف في التنبيه و آخرون و قطع به كثيرون من أصحاب المختصرات منهم أبو الفتح سليم الرازي في الكفاية و الماوردى في الاقناع و المحاملي في المقنع و أبو الفتح نصر المقدسي في الكافى و غيرهم و هو الصحيح المختار و قال الرافعي في المسألة ثلاث طرق ( أصحها ) على قولين ( و الثاني ) القطع باستحبابه من دويرة أهله ( و الثالث ) ان أمن على نفسه من ارتكاب محظورات الاحرام فدويرة أهله أفضل و الا فالميقات ( و الاصح ) علي الجملة أن الاحرام من الميقات أفضل للاحاديث الصحيحة المشهورة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرم في حجته من الميقات ) و هذا مجمع عليه و أجمعوا على أنه صلى الله عليه و سلم لم يحج بعد وجوب الحج و لا بعد الهجرة غيرها ( و أحرم صلى الله عليه و سلم عام الحديبية بالعمرة من ميقات المدينة ذي الحيلفة ) رواه البخارى في صحيحه في كتاب المغازي و كذلك أحرم معه صلى الله عليه و سلم بالحجة المذكورة و العمرة المذكورة أصحابه من الميقات و هكذا فعل بعده صلى الله عليه و سلم أصحابه و التابعون و جماهير العلماء واهل الفضل فترك النبي صلى الله عليه سلم الاحرام من مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام و أحرم من الميقات فلا يبقى بعد هذا شك في أن الاحرام من الميقات أفضل ( فان قيل ) انما أحرم النبي صلي الله عليه و سلم من الميقات ليبين جوازه