من مكة و دليلنا حديث ابن عباس السابق ( اما ) إذا جاوز الميقات مريد نسكا ثم اراده فقد ذكرنا ان مذهبنا انه يحرم من موضعه و به قال ابن عمر و عطاء و مالك و الثورى و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و ابن المنذر و قال احمد و اسحق يلزمه العود إلى الميقات ( فرع ) حكى الشافعي و ابن المنذر عن ابن عمر انه أحرم من الفرع بضم الفآء و إسكان الراء و هو بلاد بين مكة و المدينة بين ذي الحليفة و بين مكة فتكون دون ميقات المدني و ابن عمر مدنى و هذا ثابت عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ باسناده الصحيح و تأوله الشافعي و أصحابنا تأويلين ( أحدهما ) ان يكون خرج من المدينة إلى الفرع لحاجة و لم يقصد مكة ثم أراد النسك فان ميقاته مكانه ( و الثاني ) انه كان بمكة فرجع قاصدا إلى المدينة فلما بلغ الفرع بدا له ان يرجع إلى مكة فميقاته مكانه قال المصنف رحمه الله ( و من كان من أهل مكة و أراد الحج فميقاته من مكة و ان أراد العمرة فميقاته من ادني الحل و الافضل ان يحرم من الجعرانة لان النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر منها فان اخطأها فمن التنعيم لان النبي صلى الله عليه و سلم اعمر عائشة من التنعيم ) ( الشرح ) اما إحرام النبي صلى الله عليه و سلم من الجعرانة فصحيح متفق عليه رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه و رواه الامام الشافعي و أبو داود و الترمذى و النسائي و غيرهم أيضا من رواية محرش الكعبي الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الترمذي هذا حديث حسن قال و لا يعرف له عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا الحديث و هو محرش بضم الميم و فتح الحاء و كسر الراء المشددة و بعدها شين معجمة هذا أشهر الاقوال في ضبطه و لا يذكر ابن ماكولا و جماعة الا هذا ( و الثاني ) محرش بكسر الميم إسكان المهملة ( و الثالث ) بكسر الميم و إسكان الخاء المعجمة ممن حكي هذه الاقوال الثلاثة فيه أبو عمر عبد الله بن يوسف بن عبد الله و الله أعلم ( و أما ) حديث ان النبي صلى الله عليه و سلم أعمر عائشة من التنعيم فرواه البخارى و مسلم من رواية عائشة و أما الجعرانة فبكسر الجيم و إسكان العين و تخفيف الراء و كذا الحديبية بتخفيف الياء هذا قول الشافعي فيهما و به قال أهل اللغة و الادب و بعض المحدثين و قال ابن وهب صاحب مالك هما